للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مدة اختبار الثوب: ]]

وكثلاثة في اختبار ثوب، وإن كان لا يحتاج فيه إلا لقياسه، ومعرفة ثمنه؛ لأنه قد لا يحسن نظر ذلك بنفسه، فيفتقر لغيره فيه، فوسع له، ولو قال: وكثلاثة في ثوب ودابة وكيوم لركوبها لكان أخصر.

[[صحة الخيار: ]]

وصح الخيار ولزم من أحد المتعاقدين لصاحبه بعد أن عقد أولًا على بت لزمن يجوز في مثله الخيار، كذا أطلق في المدونة، وهل ما فيها من اللزوم إن نقد المشتري الثمن، كما قيد لها به أكثر الشيوخ؛ لأنه إذا لم ينقد يكون البائع قد أنشأ عقدة أخرى، أخذ بسببها عن دين وجب له سلعة بخيار، وهو لا يجوز؛ لأنه بيع دين بخيار، أو ما فيها من اللزوم على إطلاقه: نقد الثمن أم لا، وليس هذا التخيير عقدة حقيقية، وقاله اللخمي، فالقيد مخالف لما فيها؟ تأويلان ولما كان اللخمي قائلًا بظاهرها جعله مقابلًا للأكثر.

[تنبيه]

لو قال: وجاز بدل وصح لكان أحسن؛ لأن التعبير بالصحة يوهم المنع أولًا، وقد قال في توضيحه: ظاهر المدونة الجواز مطلقًا.

وضمنه أي المبيع حينئذ المشتري، أي: حين جعل له الخيار بعد البت؛ لأنه صار بائعًا، فليس مخالفًا لقولهم: الضمان على البائع في الخيار.

وظاهره: سواء جعل البائع الخيار للمشتري أو العكس، وهو كذلك.

[[فساد البيع بالخيار: ]]

وفسد البيع إن وقع الخيار للبائع أو المشتري بشرط مشاورة شخص بعيد أو بشرط مدة زائدة على ما تحتاج إليه تلك السلعة؛ لأن الخيار رخصة، فتعدي محله ممنوع، وما منع لا يصح، أو لمدة مجهولة كإلى أن تمطر السماء، أو يقدم زيد، ووقت قدومه مجهول، أو إلى أن يولد لفلان، ولا حمل عنده، وجهل الأجل مؤد للضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>