ولما أفاد أن الرمي على الجمرة، خشي أن يتوهم أنه لابد من إصابتها أولًا، فدفع ذلك الوهم بقوله: دان أصابت تلك الحصاة غيرها -أي: غير الجمرة- كما لو أصابت شيئًا دونها ثم ذهبت إلى الجمرة فإنها تجزئ إن ذهبت لها بقوة.
سند: لاتصال الرمي بها بمثابة من رمى صيدًا فأصاب السهم حجرًا أو تقلب السهم بحده الرمية إلى الصيد فقتله، فإنها ذكاة تامة.
وشمل قوله:(بقوة) ما لو وقعت دونها، ثم تدحرجت إليها، فإنها تجزئ، وهو كذلك؛ لأنه من فعله، وأنه لو ذهبت إليه لا بقوة الرمية بل بنفض من إصابته لم يجزئه؛ لأنها إنما وصلت لها بفعل الذي نفضها، كمن رمى صيدًا بحجر فوقع في حجر رجل فنفضه، فأصاب الذكاة، لم يؤكل بحال؛ لأنه لم يمت برمي الصائد، بل برمي الذي نفض الحجر ثانيًا.
لا إن وقعت دونها، ولم تصل لها لم يجزئ، ومفهوم دون مفهوم موافقة، كما لو رماها فتجاوزتها، ثم وقعت بالبعد منها.
سند: لأن رميه لم يتصل بها.
[[مسألة: ]]
ثم بالغ على صورة يتوهم فيها الإجزاء، وليس كذلك، فقال:
وان أطارت غيرها -أي: غير التي وقعت دون الجمرة- بأن رماها، فوقعت على حصاة غيرها، فأطارتها لها -أي: للجمرة- فإنها لا تجزئ، ونحوه لسند.
[[ما يجزئ في الرمي: ]]
ولا يجزئ طين؛ لأن الشرط كونه حجرًا، ولا معدن متطرق، كـ: ذهب وفضة وحديد وشبهها، أو غير متطرق، كـ: زرنيخ.