للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا من كجنب فلا يشترط ذكره.

وظاهره: ولو اختلفت الأغراض بذلك، خلافًا لعبد الوهاب.

قيل لابن القاسم: أيحتاج لذكر كونه من جنب أو يد.

قال: لا، إنما يقوله أهل العراق، وهو باطل.

قيل له: فلو قضاه مع ذلك بطونا فلم يقبلها.

قال: أفيكون لحم بلا بطن؟ !

قيل: فما قدره؟

قال: (قد جعل اللَّه لكل شيء قدرًا) البطن من الشاة.

قال اللخمي: بيع البطون وحدها عادة مصر.

ويذكر في الرقيق ما تقدم، ويزيد القد، فيقول: طويلًا أو قصيرًا، وربعة أو طوله أربعة أشبار مثلًا، ويزيد أيضًا البكارة والثيوبة، وعلياء أو وخشاء.

ويزيد اللون وذِكْر الجنس في الرقيق مغن عنه، فجنس النوية السواد، والروم البياض، والحبش السمرة، لكن يحتاج على هذا البعض عرضيات اللون، كالذهبي والأحمر وشدة البياض.

وربما يندفع بهذا قول الشارح: (تقدم اللون في الحيوان وهو مغق عن هذا)، ويقع في بعض النسخ سقوطه، فيندفع ما قاله.

قال المازري: ويزيد كالدعج، وهو شدة سواد العين مع وسعها، ودخل بالكاف الشهولة والكحلة والزرقة.

وتكلثم الوجه بالمثلثة، أي: اجتماع لحمه بلا جهومة، أي: كلح، وهو تكسر في عبوس.

[تتميم]

قال ابن فتوح: ويصف الأنف بالقناء أو الشمم أو الفطس، ولون

<<  <  ج: ص:  >  >>