إن اختلف الثمن بهما؛ إذ الضامر يقصد للزراعة لا للأكل، وعكسه الممتلئ، فإن لم يختلف بهما الثمن لم يجب ذكرهما، ويذكر كونه سمراء، وهو قمح الشام أو محمولة أي: بيضاء، وهو قمح مصر، ببلد منونا، هما به، أي: بالبلد تنبتان فيه، أو يحملان إليه.
وجعل صاحب التكملة (ببلد هما) ضمير تثنية لـ (سمراء) و (محمولة)، وضمير (به) للشرط، وهو اختلاف الثمن بهما.
ورأى ابن حبيب إن كانا يحملان إليه لا يفسد بترك بيانه، ورأى الباجي أن مقتضى الرواية خلاف قوله، وإليه أشار بالمبالغة بقوله: ولو بالحمل، أما بلد ليس فيه إلا أحدهما فلا يحتاج إلى بيان؛ ولذا قال: بخلاف مصر فالمحمولة، إذ ليس فيها غيرها، ويقضى بها، وصرح به وإن فهم من قوله ببلدها به لعدم لزوم اعتباره.
ويزيد نفي الغلث بنون ففاء فمثلثه: ما يخلط بالطعام من تراب وغيره ليكثر بذلك، فإن لم يذكره عمل عليه؛ لأنه الغالب.
وفي بعض النسخ بنون فقاف وغلث، وفي بعضها وغلث.
ابن عبد الغفور: ولو قال: (قمحًا طيبًا ولم يزد جيدًا) صح.
ابن لبابة: لا بد من جيد، وإلا فسد على مذهبهما.
وإذا أسلم في الحيوان الناطق أو غيره من ذكر الأوصاف السابقة، وزاد سنه، فيقول في الرقيق يفاع أو مراهق أو بالغ مثلًا، ويقول في غيره: جذع أو ثني أو غيره، أو يقول: سنه سنتان أو ثلاث مثلا.
ويزيد فيه الذكورة والسمن وضديهما: الأنوثة والهزال.
قال صاحب التكملة: انظر من شرط السمن في الحيوان.
وقد شرطوه في اللحم كما يأتي، ويزيد في اللحم على ما تقدم، وكون المأخوذ منه خصيًا أو فحلًا، وراعيًا أو معلوفًا، قاله المازري.