للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمًا مع ابنتها لم يحل له نكاح أخته، ولو لم تسلم.

والغيلة بكسر الغين المعجمة، وقيل: بفتحها، وطء المرضع -كما في الموطأ والمدونة- وتجوز هذه الغيلة؛ لأنها لا تضر بالولد؛ لخبر الموطأ عنه عليه الصلاة والسلام: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى سمعت أن الروم وفارس يفعلون ذلك، فلا يضر بأولادهم" (١).

وقيل: الغيلة: إرضاع الحامل.

وهو في المدونة أيضًا، والقولان حكاهما الجوهري، فقال: يقال: أضرت الغيلة بولد فلان، إذا أتيت أمه وهي مرضعة، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه، والغيلة بالفتح: اسم ذلك اللبن، وقد أغالت المرأة ولدها، فهو مغيل، وأغيلت أيضًا، إذا سقت ولدها الغيل، فهي مغيل، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

[باب ذكر فيه النفقات على الزوجات، وما يتعلق بهن]

فقال: يجب لممكنة من الوطء، بأن يدعي الزوج الدخول بها، وخرج بـ (ممكنة) الناشز مطيقة للوطء لا صغيرة، ولو مكنته، ولا لمطيقة بها مانع، كـ: رتق مثلًا، وهذا الوجوب على الزوج البالغ، لا الصغير، إذا لم يطق الوطء اتفاقًا، وكذا لو أطاقه على المشهور.


(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٠٧، رقم ١٢٦٩)، وأحمد (٦/ ٤٣٤، رقم ٢٧٤٨٧)، ومسلم (٢/ ١٠٦٦، رقم ١٤٤٢)، وأبو داود (٤/ ٩، رقم ٣٨٨٢)، والترمذي (٤/ ٤٠٦، رقم ٢٠٧٧)، وقال: حسن غريب صحيح والنسائي (٦/ ١٠٦، رقم ٣٣٢٦)، وابن ماجه (١/ ٦٤٨، رقم ٢٠١١)، وابن حبان (٩/ ٥١٠، رقم ٤١٩٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٥، رقم ١٥٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>