قال البساطي: لأن الفعل الضروري لا يتصف بالحكم الشرعي.
وإلا بأن كان الأنين لا لوجع أو بكى لغير تخشع كمصيبة فكالكلام، يفرق بين عمده وسهوه، وقليله وكثيره.
[[مسألة: ]]
ولما ذكر أنه يجوز للمصلي رد السلام إشارة على من سلم عليه شبه به أنه يجوز لغير المصلي السلام عليه ابتداء، فقال: كسلام -أي: ابتدائه- على مصل مفترض، ومفهومه مفهوم موافقة، لأن المتنفل كذلك، وإنما لم يقل:(مصل) ليشملهما؛ مخافة توهم خصوصية التنفل؛ لخفته.
[[التبسم: ]]
ولا سجود لتبسم على المشهور؛ لانتفاء موجب السجود.
ابن رشد: وسواء كان متعمدًا أو ناسيًا.
وعن مالك: عليه السجود بعد السلام؛ لضعف مدركه.
وعن مالك: يسجد قبل السلام.
[[فرقعة الأصابع والالتفات: ]]
ولا سجود في فرقعة أصابع ولا في التفات بلا حاجة، ومعها أولى، وتقدم كراهة فرقعة الأصابع والالتفات في آخر فصل فرائض الصلاة.
[[بلع ما بين الأسنان: ]]
ولا في تعمد بلع ما بين أسنانه، والسهو أولًا.
[[حك الجسد: ]]
ولا سجود في حك جسده.
قال بعض مشايخي: ينبغي أن يقيد هذا والذي قبله بالخفيف، وأما بالوسط فلا يبعد اقتضاؤه للسجود.