للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال البساطي: لأن الفعل الضروري لا يتصف بالحكم الشرعي.

وإلا بأن كان الأنين لا لوجع أو بكى لغير تخشع كمصيبة فكالكلام، يفرق بين عمده وسهوه، وقليله وكثيره.

[[مسألة: ]]

ولما ذكر أنه يجوز للمصلي رد السلام إشارة على من سلم عليه شبه به أنه يجوز لغير المصلي السلام عليه ابتداء، فقال: كسلام -أي: ابتدائه- على مصل مفترض، ومفهومه مفهوم موافقة، لأن المتنفل كذلك، وإنما لم يقل: (مصل) ليشملهما؛ مخافة توهم خصوصية التنفل؛ لخفته.

[[التبسم: ]]

ولا سجود لتبسم على المشهور؛ لانتفاء موجب السجود.

ابن رشد: وسواء كان متعمدًا أو ناسيًا.

وعن مالك: عليه السجود بعد السلام؛ لضعف مدركه.

وعن مالك: يسجد قبل السلام.

[[فرقعة الأصابع والالتفات: ]]

ولا سجود في فرقعة أصابع ولا في التفات بلا حاجة، ومعها أولى، وتقدم كراهة فرقعة الأصابع والالتفات في آخر فصل فرائض الصلاة.

[[بلع ما بين الأسنان: ]]

ولا في تعمد بلع ما بين أسنانه، والسهو أولًا.

[[حك الجسد: ]]

ولا سجود في حك جسده.

قال بعض مشايخي: ينبغي أن يقيد هذا والذي قبله بالخفيف، وأما بالوسط فلا يبعد اقتضاؤه للسجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>