للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يصلي قائمًا إيماء للركوع والسجود والرفع منهما، إلا الأخيرة، فيركع لها ويسجد لقدرته على ذلك.

[[مسألة: ]]

وإن خف معذور بأن زال عذره عن حالة أبيحت له كمضطجع أو جالس أو مؤم انتقل للأعلى منها، فينتقل الأول للجلوس إن قدر عليه فقط، والثاني للقيام إن قدر عليه، والثالث للركوع والسجود.

[العجز عن الفاتحة قائمًا: ]

وإن عجز عن قراءة فاتحة قائمًا، ولا يعجز عنها جالسًا، جلس، وقرأها؛ لأن القيام إنما كان لها.

[تنبيه]

لو عجز عن بعضها لوجب قيامه لما قدر عليه منها، ذكره ابن فرحون، وما ذكر ابن فرحون جعله البساطي مخرجًا، والمنصوص الجلوس؛ لأنه عبادة واحدة عنه، فلا يتبعض. انتهى.

ومفهوم (فاتحة) سقوط القيام للسورة؛ لعجزه عنه، ولا يجلس لها، انظر الكلام على ذلك في الكبير.

وعجز: بكسر الجيم أفصح من فتحها.

[[العجز عن أركان الصلاة: ]]

وإن لم يقدر على شيء من أفعال الصلاة وأقوالها إلا على نية فقط، أو عليها مع الماء بطرف، فقال المازري وغيره كابن بشير ومن تبعه: لا نص.

ظاهره: في المسألتين، ومقتضى المذهب عند هذا القائل الوجوب بقدر ما يطيق، فيقصد في المسألة الأولي، ويؤمئ في الثانية للركوع والسجود، ويكون مصليًا بذلك، وانظر التعقب على المؤلف في الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>