قال سحنون: وإن كانوا أهل إبل فما راضاهم عليه الإمام في كل سنة ابن حزم قمرية.
فائدة: في الذخيرة ما معناه مفسدة الكفر أعظم من مصلحة المال فلم أقروا على الكفر بهذا القدر اليسير ولم لا تحتم القتل دارًا للمفسدة، وأجاب بأن هذا من باب التزام المفسدة الدنيا لتوقع المصلحة العليا، لأن المشرك إذا قتل استد عليه باب الإيمان ومقام السعادة، فشرعت الجزية رجاء إسلامه في المستقبل لا سيما مع إطلاعه على محاسن الإِسلام، وإن مات توقعنا ذلك من ورثته إلى يوم القيامة، وسعة من إيمان تعدل دهرًا من كفر فقد الجزية من آثار الرحمة والظاهر أخذها، أي: السنة ابن رشد هو ظاهر المذهب والمدونة وهو القياس كالزكاة ونقس الفقير عما ذكر وأخذ منه بوسعه ولو درهمًا. ابن عبد السلام المشهور سقوطها لكن بتدريج، وتسقط عمن لا يقدر على شيء ولا يطالب بها بعد غنائه ولا تزاد على من أكثر غناه على أربعة دنانير أو أربعين درهمًا.
تنبيه: تؤخذ ممن بلغ عند بلوغه ولا ينتظر به الحول وللصلحي وهو من فتحت بلده صلحًا ما شرط من قليل أو كثير من غير حد حكاه المصنف وغيره عن ابن حبيب. واقتصر عليه هنا مع تنظير ابن رشد فيه وإن أطلق صلحه بأن لوقعه مبهمًا ولم يشترط شيئًا فكالأول وهو العنوي أربعة دنانير أو أربعون درهمًا والظاهر عند ابن رشد كما في مقدماته الذي يأتي على المذهب عندي أن بذل الصلحي الأول ما ذكر أولًا من المال وهو أربعة دنانير أو أربعون درهمًا حرم قتاله ولزم الإمام قبوله ونحو هذا للشارح في الصغير والكبير والأوسط المراد بالأول العنوي إن الظاهر حرمة قتاله إذا بذل الجزية وتبعه البساطي قائلًا وهو قليل الجدوى مع زيادة برودة في قوله، والظاهر وتقرير الشارح في الصغير على أن لفظ الأول منصوب والثاني في الكبير على أنه مرفوع.
تنكيت: إتيانه بصيغة الاسم في الموضعين غير بين مع الإهانة لهم عند أخذها منهم بالغلطة والشدة لا على وجه التملق والترفق.