ابن عرفة: جواز الصبرة هو معروف المذهب، ومقابله نقل المتيطي.
وظاهر كلام المؤلف الجواز، ولو كانت الثمرة أنواعًا، واستثني من نوع منها أكثر من الثلث، وهو قدر ثلث المجموع، وهو كذلك على أحد قولي مالك، وقوله الآخر بالمنع أخذ به ابن القاسم وأشهب.
وفي البساطي بدل قوله:(قدر ثلث): المجموع، إلا أنه أقل من ثلث المجموع انتهى فتأمله.
[[استثناء بيع الجلد: ]]
وجاز بيع شاة واستثناء جلد وساقط بسفر فقط؛ لقلة قيمته فيه، وأما في الحضر فله قيمة.
[تنبيه]
فسر الشارح الساقط بالرأس والأصابع؛ لأنه في المدونة منه استثناء فخذها أو كبدها أو بطنها؛ لأنه بيع لحم مغيب.
[استثناء بعض الشاة مطلقًا: ]
وجاز بيع شاة واستثناء جزء مطلقًا، يحتمل عود الإطلاق للجزء، كثمن وربع ونصف ونحوه، أو للحضر والسفر، أو لشرائها على الذبح والحياة، والكل صحيح، ويحتمل الجميع، وهو الظاهر.
وتولاه المشتري، اختلف الشارحان في ضمير (تولاه) فأعاده الشارح للذبح، والبساطي للمبيع، أي: تولاه، أي: المبيع المشتري من ذبح وغيره؛ لأن الشراء مظنة حاجة المشتري للمبيع، وقد حصل الرضا من البائع مع ذلك.
ولم يجبر مشتريها على الذبح فيهما، أي في مسألة الجلد والساقط؛ لقيام مثله مقامه اتفاقًا، وفي مسألة الجزء الشائع؛ لأنه شريك، بخلاف مسألة استثناء الأرطال؛ فيجبر على الذبح؛ لدخوله على أن يدفع للبائع لحمًا، ولا يتوصل له إلا بذلك، وحيث لا جبر على الذبح في مسألة الجلد