للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[الخنثى: ]]

وختم استهام الميراث بمسألة الخنثى، وأخره عن ميراث الذكورة والأنوثة المحققين لتوقف معرفة ميراثه على معرفة مقدار ميراثهما، وهو بالثاء المثلثة مأخوذ من قولهم: "تخنث الطعام"، إذا اشتبه أمره، فلم يخلص طعمه المفقود منه، وشاركه طعم غيره، وسمي بذلك لاشتراك الشبهين فيه، وألفه للتأنيث؛ فهو غير منصرف، والضمائر العائدة عليه يؤتى بها مذكرة، وإن اتضحت أنوثته؛ لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا، وله أحكام كثيرة، ذكرنا منها جملًا في الشرح الكبير مفيدة، منها أحكامه في الميراث، وهي المقصودة هنا، وهي أربعة:

أحدها: وقف ميراثه حتى يختبر.

ثانيها: قدر ميراثه.

ثالثها: بيان طريقة العمل فيه.

رابعها: ما يختبر به حال ذكورته أو أنوثته.

[[قدر ميراث الخنثى: ]]

ثم شرع في بيان قدر ميراثه، فقال: وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى إذا كانا مختلفين، وكان يورث بالجهتين، وذلك أن له أربعة أحوال:

- حال يرث على أنه ذكر، ويرث على أنه أنثى، إلا أن ميراثه بالذكورة أكثر.

- وحال يرث على أنه ذكر، ولا يرث على أنه أنثى.

- وحال عكس هذه، يرث على أنه أنثى، ولا يرث على أنه ذكر.

- وحال مساواة إرثه ذكورة وأنوثة.

[[أمثلة ذلك: ]]

فالأولى كما إذا كان ابنًا أو ابن ابن، والثانية كما إذا كان عما أو ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>