للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود مثلًا، فإن صلى لنفسه، أي: لم يبن على صلاة الإمام، بأن لا يكمل الركعة في الفرض المذكور، وإنما ابتدأ القراءة فاعلًا لجميع الركعة صحت صلاته، وصارت صلاة منفرد.

أو بني الأمر على أنه مستخلف متمم لصلاة الإمام، فإن كان بناؤه بالأولى فإن فعل ما أتمها في الفرض المذكور صحت صلاته بلا إشكال؛ إذ لا مخالفة لقوله: أو الثالثة صحت أيضًا.

وإلا بأن لم تكن الأولى ولا الثالثة، بل كانت الثانية أو الرابعة، فلا تصح؛ لحصول المخالفة من غير وجه؛ لجلوسه في غير محل جلوس الإمام، وهو غير محل جلوسه هو.

[[عود الإمام لإتمامها: ]]

ثم شبه في عدم الصحة، فقال: كعود الإمام بعد زوال عذره لإتمامها.

وفهم البساطي محتمل صورتين:

- خروجه ولم يستخلف، فلم يصلوا وحدانًا، ثم عاد، وصلى بهم.

- واستخلافه، ثم رجع، وأخرج المستخلف، وأتم بهم.

قال: وظاهر عبارتهم تدل على أن موضع المسألة الاحتمال الثاني.

[[من لا يصح استخلافه: ]]

وإن جاء المستخلف بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي؛ لأنه لم يحصل له مع الإمام جزء البتة، فلا يصح استخلافه اتفاقًا، وتبطل صلاة من ائتم به.

[[جلوس المسبوق للسلام: ]]

وجلس لسلامه -اللام للغاية- أي: سلام المستخلف بالفتح المسبوق: فاعل (جلس)، كما لو كان المستخلف والمأموم مسبوقين، فإن المأموم لا يقوم لقضاء ما عليه حتى يكمل المستخلف صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>