كان علمها -أي: المنسية أو المتروكة عمدًا- كونها ظهرًا أو مغربًا مثلًا دون علم يومها صلاهما فقط ناويًا له، أي: ليومها المتروكة منه، ولا يضره جهل اليوم اتفاقًا، ولا يلزمه تعيينه؛ لأنه غير مقدور عليه، ولا يطلب بتكرارها عدد أيام الأسبوع؛ لما فيه من المشقة.
[[نسيان صلاة وثانيتها: ]]
وإن نسي صلاة وثانيتها، ولا يدري ما هما صلى ستًا (١) مرتبة، يعيد ما بدأ به؛ لاحتمال كونه المنسي مع ما قبله.
[[ندب البدء بالظهر: ]]
وندب تقديم ظهر في البداءة، وإذا بدأ بها فإذا كانت ظهرًا وعصرًا، أو عصرًا ومغربًا، أو مغربًا وعشاءً، أو عشاءً وصبحًا، أو صبحًا وظهرًا: برئ؛ لإتيانه بعدد أحاط بحالات الشكوك.
[[نسيان صلاة وثالثتها: ]]
وفي نسيان صلاة وثالثتها، ولا يدري ما هما، أو نسيانها ورابعتها، أو نسيانها وخامستها كذلك صلى ستًا كذلك، أي: كصلاة وثانيتها.
[[صفة القضاء: ]]
ولما كانت صفة القضاء مختلفة بين الشبه والمشبه به بين ذلك بقوله: يثني بالمنسي، ففي أولى هذه الصور: إذا بدأ بالظهر مثلًا ثنى بثالثتها، وهي: المغرب، ثم بثالثة الثالثة، ثم كذلك، حتى يكمل ستًا، وكمالها بإعادة الأولى.
(١) كذا في سائر النسخ، وفي المختصر بتصحيح مفتي الديار الليبية الأسبق الشيخ الطاهر الزاوي، ص ٢٩: خمسًا.