ولما أسلف أن الدين يسقط زكاة العين استثنى من ذلك مسائل، فقال: إلا أن يكون عبده -أي: المدين- معشر يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر زكى، أي: يتعلق به الزكاة، سواء كانت تجب فيه كخمسة أوسق أو دونها، وليس المراد زكى بالفعل، فمفهومه مفهوم موافقة، كذا قرره البساطي.
وقال الشارح: سواء زكي أم لا، فيجعل فيه دينه إن قابله ويزكي ما بعده من العين، كما لو كان عنده عشرون دينارًا وعليه مثلها، وله معشر يساويها، أما لو نقص عنها بأن ساوى ثمانية عشر فلا زكاة.
أو يكون عنده معدن عين يجعله في مقابلة دينه؛ فإنه يجعله فيه على التفصيل المتقدم.
أو يكون له قيمة كتابة لمكاتبه فيجعلها في دينه كما تقدم، وعلى المشهور فإن كانت بعرض قومت بعين، وإن كانت بعين قومت بعرض، ثم قوم بالعين.
أو رقبة مدبر قبل دينه أو بعده، فيجعل قيمة رقبته في دينه، أو يكون له خدمه معتق لأجل جعلها على غررها في دينه، أو يكون له مخدم -أي: خدمته- فيجعل من له الخدمة قيمتها في دينه، أو يكون له رقبته -أي: مرجعها- فيجعل قيمتها لمن مرجعها له في دينه، فيقال: كم تساوي هذه الرقبة على أن يأخذها المبتاع بعد استيفاء الخدمة، أو يكون له عدد دين حل على مليء فيجعله في دينه ويزكي ما معه من العين، أو قيمة دين مرجو مؤجل على مليء عينًا كان أو عرضًا اعتبرت قيمته على المشهور.
أو يكون له عرض يجعله في دينه، ويزكي بشرطين عند ابن القاسم.
الأول: أن يكون حل حوله عنده، خلافًا لأشهب.
والثاني: أشار له بقوله: إن بيع، أي: كان مما يباع على المدين، كعرض ودار ونحوه، وقوم العرض وقت الوجوب للزكاة عليه، وهو آخر