سفره إقامته بموضع يحتاج فيه لكسوة، وفهم منه: أنه لا يكتسي في القريب.
ابن القاسم: كما بين مصر ودمياط.
وظاهر كلام المؤلف: أن له جميع الكسوة، وهو المذهب.
[تنبيه]
ربما أشعر كلامه بأن مال البضاعة ليس كالقراض في النفقة والكسوة، وهو كذلك على أحد الأقوال الثلاثة.
والثاني: أنهما له كالقراض.
والثالث: الكراهة.
[[مسألة: ]]
ووزع الإنفاق إن خرج العامل لحاجة له مع خروجه لمال القراض على قدر الحاجة والقراض، وهو مذهب المدونة؛ ففي العتبية وغيرها: ينظر قدر نفقته في طريقه لحاجته، فإن كانت مائة والقراض سبعمائة فعلى المال سبعة أثمان النفقة.
قال في التوضيح: وفي هذا التوزيع نظر لا يخفى.
ثم بالغ على ذلك بقوله: وإن كان خروجه لحاجة بعد أن اكترى وتزود لخروجه للقراض، وإن اشترى العامل للقراض من يعتق على ربه حال كونه عالمًا بقرابته له كالأبوة مثلًا.
ابن عبد السلام: هذا هو العلم المشترط في هذا الفصل لا علمه بأن الحكم إعتاقه؛ إذ العلم بالحكم أو الجهل لا أثر له عندهم هنا، عتق عليه -أي: على العامل- لتعديه إن أيسر، وغرم ثمنه وحصة رب المال من ربحه قبل الشراء، أو جعل ذلك في القراض والولاء لرب المال.
وإلا بأن لم يكن العامل موسرًا، فقال المصنف تبعًا للمدونة: بيع منه بقدر ثمنه الذي اشتراه به، وقدر ربحه الذي يخص رب المال قبله -