للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيهات]

الأول: ما اقتصر عليه المصنف هنا شهر في مناسكه خلافه، فإنه قال: لا بد في السعي أن يكون بأثر طواف، ولا يشترط فيه أن يكون الطواف واجبًا على المشهور. انتهى.

الثاني: تعقب البساطي قول الشارح: ظاهر كلام المصنف عدم اشتراط كون الطواف واجبًا، وهو ظاهر المدونة، قائلًا: لا تعلم كيف هو ظاهر كلامه مع قوله: ونوى فرضيته، ولا كيف هو ظاهر المدونة مع قولها: لم يجزه، وقولها: إلا بعد طواف ينوي به الفرض الموالاة.

ابن فرحون: فإن جلس بين ظهرانيه خفيفًا فلا شيء عليه، وإن تطاول حتى صار كالتارك لما هو فيه ابتداء، قال ابن أبي زيد: يبتدئ الطواف والسعي.

ابن القاسم: وكذلك إن تحدث أو اشترى أو صلى على جنازة فيبني، قاله ابن حبيب.

ورجع معتمرًا إن لم يصح طواف عمرة اعتمرها، بأن فعله بغير وضوء مثلًا فيرجع حرامًا (١)، كما كان قبل طوافه، ولو من بلده، كمن لم يطف فطاف وسعى، وافتدى لحلقه إن كان قد تخلل به، ولا بد من حلقه ثانيًا؛ لأن حلقه لم يصادف محلًا.

ومفهومه كالمدونة: إن لم يحلق لا فدية، وهو كذلك، ومثل طوافه بغير وضوء نسيانه أو بعضه.

وإن أحرم من لم يصح طواف عمرته بعد سعيه بحج فقارن؛ لأن طوافه الفاسد كالقدوم، وسعيه عقبه كذلك لفوات شرطه، وهو صحة الطواف، فلم يبق معه غير إحرامها، والإرداف عليه صحيح، ومفهوم بعد سعيه أحروي.

ثم شبه في الرجوع فقال: كطواف القدوم الفاسد الواقع بغير وضوء مثلًا؛ لأنه شرط فيه على المشهور، وكذا نسيانه أو بعضه، إن سعى بعده،


(١) في هامش (ن ٢): أي محرمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>