وقد نقل عن (المص) أنه قال: أردت بالتردد كلام سند وكلام ابن رشد فيما إذا كبر للسجود ولم ينو به الإحرام. انتهى. وأما إذا كبر للسجود ونوي به العقد أو نواهما أو لم ينوهما؛ فإنه كتكبيرة للركوع على المعتمد وهو رواية محمد لا على مقابله الذي هو قول محمد وهو مستفاد من قول ابن عرفة، وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وقوله. انتهى. واعلم أنه لا يصح جعل كلام ابن عرفة هذا شرحًا لقول (المص) وفي تكبيرة للسجود تردد؛ لأنه يشير بالتردد لمثل هذا على أنه يظهر من كلام ابن عرفة أن الراجح القول الأول لعزوه لرواية محمد وعزو الثاني لقوله: وبهذا يظهر لك أن جعل (تت) كلام ابن عرفة هذا شرحًا لكلام (المص) غير ظاهر. هذا ويستفاد من كلام ابن عرفة هذا أن الراجح فيما إذا كبر للسجود ناسيًا الإحرام القول بالتمادي، أي: بشرطه المتقدم وإن القول بالقطع مرجوح بل يستفاد منه بطلان التعبير بالتردد فيما إذا كبر للسجود ناسيًا الإحرام؛ لأنه لا يشترط بالتردد لمثل هذا فلو =