للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ناويًا به العقد، وهو رواية محمد، وعدم إجزائه، وهو قول محمد، تردد.

ابن عرفة بعد أن ذكر مسألة التكبير للركوع السابقة: الشيخ: وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وقوله. انتهى.

فقوله: (مثله) يشمل ما إذا نواهما، أو لم ينو واحدًا منهما، ومثله للبساطي، وزاد: وإن نوى السجود ناسيًا تمادى المأموم.

قال: ولا يتأتى في هذا أن يكون إمامًا ولا فذًا. انتهى، وهو ظاهر.

[تنبيه]

قد ظهر لك مما قررنا أن التردد هنا ليس لعدم نص المتقدمين، ولا لتردد المتأخرين في النقل، فقول الشارح بعد أن عزا الأول لابن رشد، والثاني لابن عبد السلام: (وهذا معنى التردد)، وتبعه البساطي، وإن لم يعزه: غير ظاهر، واللَّه أعلم (١).


(١) قال الأجهوري: " (قوله): وفي تكبير السجود تردد (ش) محل التردد حيث كبر للسجود ناسيًا الإحرام وعقد الثانية؛ فإن لم يعقدها فإنه يتفق على القطع، أي: أنه إذا كبر للسجود ناسيًا الإحرام فهل يتمادى إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو قول ابن رشد أو يقطع مطلقًا وهو قول سند، فيتفقان على القطع حيث لم يعقد ركوع ما بعدها.
وقد نقل عن (المص) أنه قال: أردت بالتردد كلام سند وكلام ابن رشد فيما إذا كبر للسجود ولم ينو به الإحرام. انتهى.
وأما إذا كبر للسجود ونوي به العقد أو نواهما أو لم ينوهما؛ فإنه كتكبيرة للركوع على المعتمد وهو رواية محمد لا على مقابله الذي هو قول محمد وهو مستفاد من قول ابن عرفة، وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وقوله. انتهى.
واعلم أنه لا يصح جعل كلام ابن عرفة هذا شرحًا لقول (المص) وفي تكبيرة للسجود تردد؛ لأنه يشير بالتردد لمثل هذا على أنه يظهر من كلام ابن عرفة أن الراجح القول الأول لعزوه لرواية محمد وعزو الثاني لقوله: وبهذا يظهر لك أن جعل (تت) كلام ابن عرفة هذا شرحًا لكلام (المص) غير ظاهر.
هذا ويستفاد من كلام ابن عرفة هذا أن الراجح فيما إذا كبر للسجود ناسيًا الإحرام القول بالتمادي، أي: بشرطه المتقدم وإن القول بالقطع مرجوح بل يستفاد منه بطلان التعبير بالتردد فيما إذا كبر للسجود ناسيًا الإحرام؛ لأنه لا يشترط بالتردد لمثل هذا فلو =

<<  <  ج: ص:  >  >>