للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرق بينه وبين الصلاة بمباينتهما في أمور شتى، وبأنه لا يمكن فراغه قبل وقته بخلاف الصلاة، كمكانه يكره الإحرام به قبله، وينعقد سواء قرب مكانه من الميقات أو بعد على ظاهر المدونة، وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب.

وفي الموازية: يكره في القريب لا البعيد.

وفي جواز الإحرام بغير كراهة من رابغ؛ لأنه أول الميقات، ومن أعمال الجحفة، ومتصل بها؛ لاتفاق الناس على ذلك، وهو رأي الزواوي (١)، ومال إليه تلميذه عبد اللَّه المنوفي شيخ المؤلف، وكراهته وهو رأي عبد اللَّه بن الحاج، لأنه قبل الجحفة: تردد، لعدم نص المتقدمين.

وصح الإحرام مع تقدمه على زمانه ومكانه، لا يؤمر بقطعه كالنافلة بعد العصر لعدم ارتفاضه.

[[وقت الإحرام في العمرة: ]]

ووقت الإحرام للعمرة أبدًا، أي: كل وقت من السنة، إلا المحرم بحج، فلا يصح له أن يحرم بها، ويستمر هذا الحكم لتحلله منه الأصغر والأكبر، وهما رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، فاللام للغاية؛ إذ لا تدخل العمرة على الحج، كما يأتي، ولا يجوز فسخه فيها.

وإن أحرم بها في أيام الرمي قبل رميه لم تلزمه، وإذا أحرم بها بعد تمام رميه من آخر أيام الرمي، وقد كان قد حل من إفاضته لزمته.

ومفهوم (بحج) مفهوم موافقة؛ إذ لا يصح إحرامه بها على عمرة أخرى، وأيضًا إنما تمتنع العمرة في أيام التشريق في حق من حج لكونه


(١) هو: عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس، أبو محمد الزواوي المالكي، (٥٨٩ - ٦٨١ هـ = ١١٩٣ - ١٢٨٢ م): أول من ولي قضاء المالكية بدمشق، لما صار القضاة أربعة، وانتهت إليه رياسة الأقراء فيها. ولد بباجة، وانتقل شابًا إلى مصر، ثم استقر بدمشق سنة ٦١٧ هـ وتوفي بها. من كتبه "عدد الآي" و"التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات" في القرآت. ينظر: الأعلام (٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>