للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم شبه في الحكم قوله كتلطيخ ثوب عبد بمداد، إن فعله السيد، أو أمر به ليظن أنه كاتب، وأما إن كان من فعل العبد فلا.

[تنبيه]

مثل بمثالين: الأول المبيع فيه معيب، والثاني غير معيب، لكن فعل فيه ذلك ليظن أنه من أعالي جنسه، ورد أي: ما وقعت فيه التصرية، وفي نسخه الشارح فيرده، فجعل ضميره لجميع ما وقع فيه التغرير، والأول أحسن؛ لقوله بصاع، أي: معه من غالب القوت، إن اختلف قوت محله، وهذا مذهب المدونة.

الباجي: وهو المذهب.

وقيل: التمر.

[تنبيهان]

الأول: قدر الصاع متعين، فلا يزاد عليه لكثرة الثمن، ولا ينقص منه لقلته، ولا يلتفت لغلاء الصاع، ولا رخصه، ولو ساوى قيمة الشاة، أو زاد.

الثاني: إن لم يكن في القوت غالب.

فقال البساطي: مما شاء من القوت.

وقال بعض مشايخي: من الوسط، وحرم رد اللبن، ولو بتراضيهما: غاب عليه، أو لم يغب؛ لأنه بمجرد ردها تعين الصاع في مقابلة اللبن، ولم يقبضه، فلو رد اللبن لكان بيع الطعام قبل قبضه، لا أن علمها المشترى مصراة، فليس له ردها؛ لدخوله على إسقاط حقه.

[تنبيه]

قال في توضيحه: إلا أن يجدها دون معتاد مثلها، ولم ينبه عليه هنا، أو لم تصر، ولكن ظن كثرة اللبن؛ لقرينة عنده، ككثرة لحم ضرعها، فلا يردها إذا وجدها على غير ذلك، إلا بثلاثة شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>