أشار لأحدها بقوله: إلا إن قُصد لبنها لا لحمها ولا عملها ولا غيرها.
ولثانيها بقوله: واشتريت في وقت حلابها، أي: إبان الحلاب، نحوه في المدونة، فلو اشتريت في غير وقته وحلبها في وقته فلم يرضها فلا رد له، عرف البائع حلابها أو لا.
وأشار لثالثها بقوله: وكتمه البائع، أي: الإخبار بقلة لبنها مع علمه أن المقصود، فللمشتري الرد مع عدم هذه الشروط.
ثم عطف على ما لا يرد به، فقال: ولا يرد الصاع إن رد مصراة بغير عيب التصرية، إذا رضي بعيب التصرية، ولو صدق عليه أنه رد مصراة؛ إذ لم يردها بعيب التصرية، خلافًا لأشهب، يرد معها الصاع.
وأشار لاستظهار التونسي الأول، فقال: على الأحسن، وإذا تعدد شراء المصراة في عقد واحد وردها تعدد الصاع بتعددها، قاله ابن الكاتب، واقتصر عليه المصنف؛ لكونه اختيار اللخمي وابن يونس، ولذا قال: على المختار والأرجح.
وقيل: يرد لجميعها صاعًا واحدًا.
وفي التوضيح أنه قول الأكثر.
ابن عرفة: حكاه ابن العطار على أنه المذهب.
وعلى هذا، فكان ينبغي أن يحكيه: إما مساويًا لما قبله، أو يقدمه، ولعله إنما تركه لقول ابن زرقون: ليس عليه العمل.
وإن حلب المشتري المصراة فلم يتبين له أمرها فحلبها ثانية ليختبرها فوجدها ناقصة عن لبن التصرية فله ردها اتفاقًا، وإن ثبت قال، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو أي: حلبها ثالثة رضًا بها، ولا رد له، ولا حجة عليه في الثانية؛ إذ بها يختبر أمرها، كذا لمالك في المدونة، وعنه في الموازية له ذلك، أي: حلبها ثالثة، ولا يعد رضًا بها.