على المشهور لحولها، ويجعل الدين في مقابلة الآخر، ولا يزكيها عند حولها؛ لتعلق الدين بها.
وقيل: يزكيهما، وأي مائة حال حولها منهما جعل دينه في الأخرى، وهو أحوط (١).
[[الموقوف للسلف: ]]
وزكيت عين ذهب أو فضة وهما نصاب فما فوقه وقفت للسلف، مالك: لأنها باقية على ملك ربها.
ومفهوم (وقفت للسلف): أنها لو وقفت لتفرق في سبيل اللَّه أو على المساكين فلا زكاة، وهو كذلك.
ثم شبه في الحكم، فقال: كنبات قمح وشعير ونحوهما من المعشرات كالحوائط، وحيوان إبل أو بقر أو غنم، أو نسله وقف على مساجد أو مسجد، أو على غير معينين كالفقراء والمساكين، فتجب زكاة جملته، إذا كان نصابًا، سواء حصل لكل مسجد أو مسكين نصاب أو دونه؛ لبقائه على ملك واقفه اتفاقًا عند ابن رشد.
ثم أشار للتشبيه المعين في الحكم بزيادة شرط، فقال: كعليهم بعين مهملة فمثناة تحتية بعد اللام إن تولى المالك تفرقته -أي: المحبس على
(١) قال في المنتقى: "ومن أفاد عشرة دنانير في رجب، ثم أفاد عشرة أخرى في المحرم فإنه يزكيها جميعًا لحول الآخرة ولو كانت الأولى عشرين دينارًا والثانية عشرة دنانير فإنه يزكي الأولى لحولها ثم يزكي الثانية لحولها وهكذا أبدًا حتى يرجعا إلى أقل من النصاب وذلك بأن يبقى منها أقل من عشرين دينارًا فتسقط الزكاة فيهما؛ فإن بلغت إحداهما بتمامها ما يبلغهما جميعًا النصاب بعد أن زكيت كل ذهب منهما فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن يدرك حول الثانية أو بعده فإن كان قبل أن يدرك حول الثانية أو الأولى بعد حول الثانية زكيت الأولى من يوم بلغت النصاب سواء كان النماء في الأولى أو الثانية وزكيت الثانية لحولها وكانتا على حولهما من حين زكيتا، وإن كان ذلك بعد أن يدرك حول الأولى منهما حول الثانية فقد صار حولهما واحدًا من يوم بلغا النصاب وزكيتا على ذلك، وباللَّه التوفيق".