وقال البرزلي عن بعضهم في الرأس يتوسط بدمه ثلاثة أقوال: فعن ابن أبي زيد أنه لا يقبل النجاسة؛ لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة. وعن غيره أنه يقبلها ولا يقبل التطهير. والثالث أنه يقبلها ويقبل التطهير. انتهى. وأشار بالأول لقول النوادر: ولو شرط الرأس ولم يغسل المذبح ثم غسل بعد فلا بأس به، ولو لم يغسل بعد وتناهى فيه النار حتى أذهبت الدم الذي كان في المذبح فلا بأس بأكلها، وإن شك في ذهابه بالتشويط اجتنب أكل لحم المذبح وأكل باقيه. انتهى. قلت: وسألت عن مسألة يستفاد حكمها من كلام النوادر هذا، وحاصل السؤال: أنه إذا غسل دم اللحم بماء مضاف، ثم شوى: فهل يؤكل ولو مع أمكن غسله بالماء المطلق أم لا؟ فأجبت: بأنه يؤكل ولو كان غسله بالماء المضاف مع وجود المطلق، وتيسير غسله به؛ لأن زواله بالمضاف كزواله بالنار، بل أقوى، فتأمله. وذكر صاحب المدخل أن ما سمعه من الكباش والدجاج والرؤوس والأكارع قبل غسل ما بها من الدم المسفوح مما لا يقبل التطهير من قبيل ما طبخ بالنجاسة وذكر عن بعضهم أنه يطهر بالغسل وهو بعيد. انتهى. والثاني هو نص النوادر المتقدم فيعول عليه". (١) هو: موسى أبو عمران بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي، (٣٦٨ - ٤٣٠ هـ = ٩٧٩ - =