للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحكم على السّمن، كما ذهب إليه أهل الظاهر.

ولما بيّن أن الطعَام إذا وقعت فيه نجاسة وتنجس لا يطهر بيّن ذلك، فقال: ولا يطهر زيت خولط بنجس حل بأجزائه؛ لأن لزوجته تمنع إخراج الماء نجاسته، وسواء تغير أحد أوصافه أم لا.

وقال ابن القاسم: يطهر.

المازري: وهو أحسن عند المحققين، والاحتياط أفضل.

وحكى الباجي مشهور قول مالك: (يكره استعماله)، وهو مخالف لما قاله المُصنف، إلا أن تحمل الكراهة على التحريم، وتأمل جواب بعض مشايخي عن قول بعضهم: (لو قال المؤلف: "خلط") بإسقاط الواو لكان أحسن؛ لشمول (خولط) لما إذا كان الخلط بفعل فاعل أو لا (١).

ولا يطهر لحم طبخ بنجس، واستحسنه اللخمي، وظاهره: طبخ به مِن أوّله أو مِن آخره، وهو كذلك على ما قاله ابن عَبْد السَّلامِ.

ابن رشد: لا يطهر ما طبخ به مِن أوله، ويطهر ما طبخ به مِن آخره، ولمالك: يؤكل بعد غسله، ويطرح المرق (٢).


(١) قال الرماصي: تت: (تأمل جواب إلى آخره)، قال: تأمل كأنه لم يظهر له وجه ذلك، ووجهه ظاهر؛ لأنه من حق المفاعلة فمعناه خالط مخالطة، فيشمل ما كان بغير فعل فاعل بخلاف خلط، لأن معناه خلطه شخص فبعيد قصر (خلطه) على فعل شخص، قاله عبد الباقي، وهو ظاهر، ولم يقل في كبيره تأمل، بل قال: وأجاب بعض شيوخنا، والجواب هو قوله: شمول خولط، أي: بالواو.
قال الأجهوري: "قوله: (بنجس) يتنازعه: (خولط) وما بعده من الأفعال الثلاثة. ومتعلق: (يطهر) محذوف، أي: بمطهر، وقال: (خولط) ولم يقل: خلط؛ ليشمل ما إذا كان بغير فعل فاعل".
(٢) قال الأجهوري: "وقوله: (ولحم طبخ) مثل الطبخ ما إذا طال مقامه بالنجاسة حتى تشربها كما ذكره ح، فلأنه قال بعد ذكر أثقال: تعلم من هذا أن اللحم ونحوه مما فيه رطوبة تعيبه النجاسة قبل طبخه أو بعده ولم يطبخ بها أنه يغسل ويؤكل، وهو طاهر إذا لم يتشرب بها، واللَّه أعلم، وربما أشعر قوله: (طبخ) بأن اللحم إذا شوي وفيه دم أنه لا يتنجس، وهو ما يفيده كلام النوادر، وفي المسألة أقوال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>