طفى: والراجح خلافه فقد قال القباب في شرح قواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام، والقول الأول: مبني على أن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لإنقاذ مهجته من الخلود في النار. والثاني: مبني على أن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لإعانته لنا على الكفار. وقيل: إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم، ورجح هذا اللخمي وابن عطية فالمناسب التصدير بالمشهور، والتنبيه على اختيار اللخمي أو الإقتصار على المشهور وهذا الخلاف على أنه كافر يعطى ليسلم. وأما على أنه مسلم يعطى للتمكين فحكمه باق باتفاق". (٢) قال الخرشي: (٢/ ٢١٧): " (ص) ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها (ش) هذا هو الصنف الخامس من الأصناف الثمانية، وهو الرقيق المؤمن الذي يشتري من الزكاة لأجل العتق وهو المشهور المعني بقوله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ} ولا يشترط فيه السلامة بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبًا عيبًا خفيفًا، أو ثقيلًا كالعمى والزمانة وما أشبه ذلك؛ لأنه أحوج إلى الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة وفي عبارة التنوين في بعيب للتعظيم إذ هو في محل الخلاف، وباؤه للمعية وفي كلام تت نظر: حيث عمم في العيب فإن الخفيف لا يناسب المبالغة، وغاير المؤلف في التعبير حيث عبر هنا بمؤمن وفيما تقدم بقوله: إن أسلم تفننًا؛ لأن مراده بالمسلم المؤمن، وبنى يعتق للمجهول إشارة إلى أن لا فرق بين أن يعتقه الإمام، أو المتصدق كما في المدونة، والظاهر أنه لا يشترط فيه أن يكون غير هاشمي".