للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فرع]

حكى المازري أن القبر لو خيف نبشه لكانت حراسته من بيت المال.

[[مسائل جواز النبش: ]]

واستثنى المؤلف كغيره من منع نبشه مسائل، فقال:

[١] إلا أن يشح رب كفن غصبه، وأبي ربه إلا أخذه، كان الغاصب هو أو غيره.

[٢] أو يشح رب قبر حفر بملك بغير إذنه، ظاهره: وإن طال، وهو كذلك في نقل ابن بشير.

[٣] أو نسي معه مال له بال دفن معه، فينبش القبر في المسائل الثلاث.

[[مسألة: ]]

وإن كان القبر مما-أي: بمكان غير مملوك- يملك فيه الدفن لكل أحد، ولكن حفره شخص ليدفن فيه ميتًا، فتعدى آخر ودفن فيه، بقي المدفون فيه، وعليهم -أي: على أهل المدفون- قيمته -أي: القبر- لا حفر مثل، ولا الأقل منهما، وهو الأحد الأقوال الأربعة في المسألة.

[[عمق القبر: ]]

وأقله -أي: أقل عمقه- ما منع رائحته؛ منعًا للأذى، وحرسه من أكل السبع أو غيره.

[تنبيه]

تقدم أنه يستحب عدم عمقه.

[[مسألة: ]]

وبقر -أي: شق جوف الميت- عن مال كثر نقدًا أو غيره، كجوهر نفيس له أو لغيره، وأخرج منه، وهذا إن ثبت ابتلاعه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>