حكى المازري أن القبر لو خيف نبشه لكانت حراسته من بيت المال.
[[مسائل جواز النبش: ]]
واستثنى المؤلف كغيره من منع نبشه مسائل، فقال:
[١] إلا أن يشح رب كفن غصبه، وأبي ربه إلا أخذه، كان الغاصب هو أو غيره.
[٢] أو يشح رب قبر حفر بملك بغير إذنه، ظاهره: وإن طال، وهو كذلك في نقل ابن بشير.
[٣] أو نسي معه مال له بال دفن معه، فينبش القبر في المسائل الثلاث.
[[مسألة: ]]
وإن كان القبر مما-أي: بمكان غير مملوك- يملك فيه الدفن لكل أحد، ولكن حفره شخص ليدفن فيه ميتًا، فتعدى آخر ودفن فيه، بقي المدفون فيه، وعليهم -أي: على أهل المدفون- قيمته -أي: القبر- لا حفر مثل، ولا الأقل منهما، وهو الأحد الأقوال الأربعة في المسألة.
[[عمق القبر: ]]
وأقله -أي: أقل عمقه- ما منع رائحته؛ منعًا للأذى، وحرسه من أكل السبع أو غيره.
[تنبيه]
تقدم أنه يستحب عدم عمقه.
[[مسألة: ]]
وبقر -أي: شق جوف الميت- عن مال كثر نقدًا أو غيره، كجوهر نفيس له أو لغيره، وأخرج منه، وهذا إن ثبت ابتلاعه له.