للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه من أمرهما وحكما بالطلاق، فنفذ حكمهما، أي: أمضاه، قاله المتيطي (١).

[[مسألة: ]]

وللزوجين إقامة رجل واحد على الصفة التي عليها الحكماء من إسلام وبلوغ وحرية وذكورة وعدالة وفقه.


(١) قال في المنح: " (وأتيا)، أي: الحكمان (الحاكم) الذي بعثهما (فأخبراه)، أي: الحكمان الحاكم بما حكما به من الإصلاح أو التطليق (فنفذ) بفتحات مثقلًا، أي: أمضى الحاكم (حكمهما)، أي: الحكمين وجوبًا وإن لم يرضه الزوجان والحاكم وخالف مذهبه كما تقدم.
طفي في التوضيح ذكر المتيطي أن الحاكم إذا وجه الحكمين وحكما بالطلاق فإنهما يأتيان الحاكم ويخبرانه بما حكمًا به فينفذ حكمهما. اهـ.
ولذا قال هنا ونفذ حكمهما ولم يكن في المتيطية فينفذ حكمهما ولا معنى له لأنهما هما اللذان ينفذان الحكم وإن لم يرض الحاكم كما تقدم، ولذا عارضها الشارح به ولعله وقع تحريف في نسخة المصنف من المتيطية، ونصها إذا حكم الحكمان حكمهما أتيا السلطان فأخبراه بمحضر شاهدي عدل بما اطلعا عليه من أمورهما وما أنفذاه من حكمهما، وكذا كل من استخلفه القاضي على ثبوت شيء وإنفاذه. اهـ.
هكذا نقله ابن عرفة والمواق وهو الصواب، وبه تعلم أن جواب "س" عن معارضة الشارح بقوله أتيا الحاكم إن شاءا فيه شيء لأنهما مطلوبان بإتيانه كما تقدم والمعارضة وجوابها على تسليم قوله ونفذ حكمهما، وقد علمت ما فيه. اهـ. كلام طفي.
البناني في اعتراضه نقل الموضح وتسليمه معارضة الشارح نظر، وأما نقل الموضح الذي جرى عليه هنا فهو الذي في نص وثيقة المتيطي إذ قال فيها فأمضى القاضي حكم الحكمين المذكورين على هذين الزوجين وأنفذه نقله ابن غازي، ولعل المصنف نقله بالمعنى، ونحوه قول ابن سلمون، فإن اختلف فليس بشيء حتى يجتمعا على الحكم وينفذه السلطان.
وقال في وثيقته وأعلم الحكمان المذكوران القاضي بما ظهر لهما وما حكما به وثبت حكمهما لديه بذلك فأمضاه وأنفذه. اهـ.
وأما المعارضة فالحق في دفعها ما ذكره سيدي عبد الرحمن الفاسي أن قوله ونفذ حكمهما معناه أمضاه من غير تعقب له بمعنى أنه ينفذه، ولا بد وإن خالف مذهبه فلا ينافي أنه ينفذ وإن لم يرض الحاكم واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>