فالنظر في غسل الممتدة، بخلاف ما يظهر من تت، ونص الصائغ في شامله: إن كانت في العضد قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزم غسلها، وإن كانت طويلة بحيث تحاذي الذراع، فهل لا تجب؛ إذ ليست في محل الفرض، أو تجب؛ لأنها تسمى يدًا، قاله أبو حامد. فالمراد بقول تت تبعًا لابن عرفة: (فيه نظر)، أي: تردد؛ ولذا قال ابن عبد السلام: جعلها محل نظر، ومحلها في تت قبل، وإلا كما قلت. (٢) هذا قصور من الجزولي؛ إذ ذلك وارد في الموطأ وغيره من كتب الصحاح، وأتم لفظ في ذلك هو: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة"، أخرجه من حديث أمنا عائشة: أحمد (٦/ ١٣٧، رقم ٢٥١٠٤)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٧٩، رقم ٥٤٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٨، رقم ٢٠٤٦)، ومسلم (١/ ٢٢٣، رقم ٢٦١)، وأبو داود (١/ ١٤، رقم =