للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصلية لوجب غسلهما، وإلا فلا. قال: وفيه نظر (١).

وفي السليمانية في امرأة خلقت مِن سرتها لأسفل خلقة امرأة واحدة، ولفوق خلقة امرأتين: تغسل الوجهين فرضًا وسنة، وتمسح الرأسين، وتغسل الأيدي الأربع.

[تنبيه]

يدخل في يديه غسل أصبع زائدة، ففي الطراز: هي مِن اليد، فيتناولها، وتدخل الأظفار وإن طالت.

الذخيرة: ولو ترك غسلها لخرج على الخلاف فيما طال مِن شعر الرأس واللحية. قال: وقد يفرق بأن الظفر مِن العضو، والشعر زيادة. وربما يشعر غسلهما بإزالة الأوساخ التي تحتها.

الجزولي: لم أر في ذلك نصًّا، إلا أنهم قالوا: تقليمها مِن الفطرة (٢)،


(١) قال الرماصي: تت: (قال: وفيه نظر) أجحف في نقله، والذي في ابن عبد السلام وهو نبتت ذراع في الذراع وجب غسلهما، وإن نبتت في العضد فلم تمتد إلى الذراع الأصلية لم يجب غسلهما، وإن امتدت إلى الذراع الأصلية وجب غسلهما، وجعلها عبد الحميد مسألة نظر. . انتهى. قال ابن عرفة: ولو نبتت في ذراع أخرى في العصر وامتد إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية. عبد الحميد: فيه نظر. انتهى.
فالنظر في غسل الممتدة، بخلاف ما يظهر من تت، ونص الصائغ في شامله: إن كانت في العضد قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزم غسلها، وإن كانت طويلة بحيث تحاذي الذراع، فهل لا تجب؛ إذ ليست في محل الفرض، أو تجب؛ لأنها تسمى يدًا، قاله أبو حامد.
فالمراد بقول تت تبعًا لابن عرفة: (فيه نظر)، أي: تردد؛ ولذا قال ابن عبد السلام: جعلها محل نظر، ومحلها في تت قبل، وإلا كما قلت.
(٢) هذا قصور من الجزولي؛ إذ ذلك وارد في الموطأ وغيره من كتب الصحاح، وأتم لفظ في ذلك هو: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة"، أخرجه من حديث أمنا عائشة: أحمد (٦/ ١٣٧، رقم ٢٥١٠٤)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٧٩، رقم ٥٤٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٨، رقم ٢٠٤٦)، ومسلم (١/ ٢٢٣، رقم ٢٦١)، وأبو داود (١/ ١٤، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>