[١] إن تغذى بعده؛ لعدم اتصاله، والغذاء بكسر الغين وبالذال المعجمة ممدود ما يغتذي به من الطعام والشراب، وبالمهملة الطعام نفسه، وهو خلاف العشاء.
[٢] أو نام اختيارًا؛ لأنه مظنة الطول، بخلاف المغلوب كالمحتبي، ولم يقع التقييد بالاختيار في المدونة، لكن قيدها عبد الحق به.
[[ما لا يعاد له: ]]
لا لأكل خف، فلا يعيده لأجله، قاله ابن حبيب، ووقع في نسخة البساطي إن بَعُدَ موضع إن تغذي.
[[ما يجوز في الجمعة: ]]
ولما ذكر السنن أتبعها بالجائز، فقال:
[أولًا - ما يتعلق بالمستمع: ]
وجاز لداخل الجامع يوم الجمعة:
[١] تخطٌّ لرقاب الجالسين لفرجة أمامهم قبل جلوس الخطيب على المنبر الجلسة الأولى، وأحرى إن خرج ولم يجلس، ومفهوم كلامه: أنه إذا جلس على المنبر لم يجز التخطي، حكاه ابن عرفة.
[٢] وجاز احتباء فيها، أي: وقت الخطبة للمصلين، وللإمام أيضًا إذا جلس للخطبة على المنبر، ذكر المسألتين في الطراز، واقتصر في المدونة على الأولى، وعلى الثانية في النوادر، والشارح على الأولى في الصغير, وعلى الثانية في الأوسط.
[تنبيه]
ربما فهم بعض المشايخ من اقتصار الشارح في الوسط على الثانية