للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهاتان الركعتان فأكثرهما السنة الثالثة من سنن الإحرام، فإن أتى الميقات وقت نهي انتظر وقت جواز، إلا أن يكون خائفًا أو مراهقًا.

والفرض مجز عن الركوع للإحرام، لكن فيه ترك الأفضل، ولو أحرم من غير صلاة وهو قادر فلا شيء عليه، وقول الشارح: (السنة في حقه أن يقلده، ثم يشعره، ثم يصلي ركعتين عقبه) يريد أن هذا الترتيب هو المشهور، ولذا أتى المصنف بـ (ثم).

وقيل: يصلي قبل التقليد، ثم يحرم.

ولا يريد أن مجموع ذلك هو السنة، وقول البساطي: (إن هذه السنة مركبة من تقليد الهدي وإشعاره، وترتيبها مندوب) غير ظاهر؛ لتصريحهم أن الصلاة هي السنة.

[[العمل بعد الصلاة للإحرام: ]]

وإذا فرغ من الصلاة يحرم الراكب إذا استوى على مركوبه، ولا موقف على أخذه في السير على المشهور، خلافًا لابن حبيب، ويحرم الماشي إذا مشى، ولا ينتظر خروجه للبيداء (١)، وإنما كان كذلك لأن الراكب لا يركب إلا للتوجه، والماشي قد يمشي لحوائجه.

[تنبيه]

فهم من هذا أنه لا يقيم بعد إحرامه، وهو كذلك.

ابن الحاجب: هو السنة.

[[التلبية: ]]

والسنة الرابعة تلبية، قال في الشامل: على الأصح، وتأتي بها الحائض والجنب والصغير الذي يتكلم، ولا يلبى عن الذي لا يتكلم.

قال مالك: ويلبي العجمي بلسانه.


(١) موضع بعد الحليفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>