وفي كلام بعضهم إيماء إليه، فإن كثر عمدًا أو سهوًا لبطل، وهو واضح. انتهي، وفيه بحث.
[[الذكر: ]]
ولا سجود في ذكر قرآن أو غيره قصد التفهيم به بمحله، كاستئذان شخص للدخول عند قراءة المصلي: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)}، وإلا يكن الذكر بمحله، بأن تجرد للتفهيم، كما لو كان يقرأ في غير الآية السابقة فترك ما هو فيها وقرأها بطلت صلاته على الأصح؛ لأنه في معنى المكالمة، كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح عند ابن القاسم وسحنون.
* * *
[[مبطلات الصلاة]]
ولما ذكر أركان الصلاة، وسننها، ومستحباتها، وما يجوز فيها، وما يكره، وما يمضي منها إذا خرج وقته، وصفة القضاء، وما يجبر بسجود السهو، وما لا يجبر، شرع في ذكر أشياء مبطلة لها، فقال: وبطلت:
[١] بقهقهة، ظاهرة: عمدًا أو غلبة أو نسيانًا؛ لمنافاتها الخشوع الذي هو المقصود منها.
وظاهرة: كان إمامًا أو فذًا أو مأمومًا، وهو كذلك، في الجميع، وتمادى المأموم على صلاته الباطلة مع إمامه ولا يقطعها، وقيد ذلك بقوله: إن لم يقدر على الترك للقهقهة، بأن كان معلومًا؛ مراعاةً لحق الإمام ولصلاة الجماعة، ويعيدها.
وهذا القيد ذكره سند، ولم يذكره ابن الحاجب تبعًا لقول المدونة: يتمادى المأموم ويعيد.
وفهم من قوله:(تمادى المأموم) قطع الإمام والفذ، وهو كذلك،