وجاز عقده بمنفعة معين، كدار أو عبد أو دابة معينين مدة معينة؛ إذ قبض رقبته قبض لجميع منفعته، وخرج منفعة المضمون؛ لأنه دين بدين، وفرق لابن القاسم بين إجازته أخذ منفعة المعين في السلم ومنعه أخذ منافع معين عن دين، بأنه في محل المنع فسخ دين في دين، وهنا ابتدأ دين بدين، والسلم كله كذلك.
وجاز بجزاف غير عين، كـ: هذه الصبرة من الطعام في شاة مثلًا موصوفة.
ابن عرفة: فيها مع غيرها صحة كون رأس المال منفعة معين أو جزافًا في غير المسكوك انتهى.
[تنكيت]
تعقب بعض مشايخي قول البساطي: الا يجوز أن يكون دراهم ودنانير ولا غيرهما، مما لا يجوز بيعه جزافًا) قائلًا: ظاهر كلامه: جواز كون رأس مال السلم جزافًا من العين غير المسكوك، والذي في ابن الحاجب والتوضيح وبهرام خلافه انتهى. وحيث جاز جزافا فبشروطه السابقة.
ثم تكلم على تأخير رأس المال غير العين، فقال: وجاز تأخير حيوان إذا كان رأس المال السلم، لأنه متعين، فليس دينًا، وهذا إذا كان بلا شرط.
ومفهومه: منع تأخيره مع الشرط، وهو كذلك في المدونة؛ إذ هو مع الشرط يشبه الدين بالدين، وسواء كان التأخير قليلًا أم كثيرًا.
وهل الطعام والعرض كذلك، أي: كالحيوان في جواز تأخيره بلا شرط إن كيل الطعام وأحضر العرض مجلس العقد؛ لأنه لم يبق فيه حق توفية، وانتقل ضمانها للمسلم إليه، فلا معنى للمنع، وهذا هو التأويل الأول.
ومفهومه: المنع إن لم يكل الطعام، ولم يحضر العرض، وهو كذلك؛ إذ لا يجوز.