أي: قبل الشراء- إذ لا يربح رب المال فيمن يعتق عليه، ولا يعتبر الربح فيما بيع منه على العامل، وعتق باقيه إن وجد من يشتريه مشقصًا، فإن لم يوجد من يشتريه مشقصًا، وإنما يشتري الجميع بيع كله، وكذا إن لم يوجد من يشتريه برأس المال والحصة، وإنما يشتري بأكثر، فيباع منه بقدر ذلك.
مثاله: لو كان أصل القراض مائة، وربح فيه قبل شراء القريب مائة، واشترى القريب بالمائتين، وكان القريب يساوي ثلثمائة، فإنه يباع منه النصف بمائة رأس المال وخمسين حصة المالك قبل الشراء، ويعتق منه النصف؛ لأن حصة العامل قبل الشراء خمسين أفسدها على نفسه بعلمه، والمائة الربح في نفس العبد هدر.
[[مسألة: ]]
وإن اشترى العامل من يعتق على رب المال غير عالم بقرابته لرب المال فعلى ربه يعتق؛ نظرًا لدخوله في ملكه، ولا شيء على العامل؛ لعذره بعدم علمه، وللعامل ربحه فيه على المشهور، وهو مذهب المدونة.
[[مسألة: ]]
ولو اشترى العامل من يعتق عليه هو كأبيه مثلًا، وعلم أنه والده، عتق عليه، ويتبعه رب المال بالأكثر من قيمته.
قال في التوضيح: يوم الحكم.
وقال ابن عرفة: يوم الشراء أو يوم الحكم، إن كانت قيمته أكثر من الثمن؛ لأنه مال أخذه لينميه لصاحبه، فليس له أن يختص بربحه أو يتبعه بالأكثر من ثمنه، إن كان أكثر من القيمة؛ لأنه أتلفه على رب المال لغرضه في والده، إن كان في المال فضل، لتحقق الشركة له حينئذٍ فيه، فيعتق عليه ما ملكه منه، ويكمله عليه.
وكذا لو لم يكن في المال فضل وأيسر، وإلا بأن اشتراه العامل ولم يعلم بأنه أبوه، وفيه ربح، عتق عليه أيضًا كالعالم، ولم يفترق الحكم هنا بالعلم، وإنما يفترق فيما على العامل فيما تقدم بالأكثر، وأما هنا فبقيمته -