للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يضبط بتحر، أي: باجتهاد فيما يباع تحريًا من لحم وخبز، وهو معطوف على (بحمل) أو (بعادة)، ولا يصح عطفه على (بفدان).

وهل يحصل التحري بقدر كذا، ابن أبي زمنين: كأن يقول: أسلمك في قدر عشرة أرطال لحم من لحم ضأن أو من خبز ونحوه، أو يأتي به، ويقول كنحوه في كل يوم، ويشهد على مثاله؟

قال ابن زرب: تأويلان في فهم قولها في السلم الأول: وإن اشترط في اللحم تحريًا معروفًا جاز، إذا كان لذلك قدر، وقد عرفوه؛ لأن اللحم يجوز بيع بعضه ببعض تحريا.

[تنبيه]

قيده ابن أبي زمنين بالقليل، كما ذكره عنه في توضيحه، وتركه هنا.

وفسد إن ضبط بمجهول من كيل أو وزن أو عدد، كملء هذا الوعاء حنطة، أو وزن هذا الحجر زيتًا، أو ذرع ثوب بهذا العصا (١) عشرًا بدينار.


(١) كذا في سائر النسخ تذكير العصا بتذكيره اسم الإشارة، والصواب في العصا أنها مؤنث؛ ولا أدل على لك من القول الكريم على لسان موسى عليه السلام: (قال: هي عصاي)، وبهذا قرر المعجميون تأنيثها، ولعل الخطأ قد وقع من الشارح نتيجة وقوفه على قول الفراء: إن أول خطأ سمع بالعراق قولهم: هذه عصاتي، بالتاء، فظن أن الصواب إذا كانت من دون تاء؛ فهي مذكر، ولكن مثل هذا الخطأ بعيد عن شارحنا؛ لأنه يعد من أئمة اللغة، ولولا ذلك ما نقل عنه الزبيدي آراء له في تاج العروس، من هذه الآراء:
١ - في ضبط المعوذات، فقد قال (٩/ ٤٤٤): " (والمعوذتان: سورتان) سورة الفلق وتاليتها، (بكسر الواو)، صرح به السيوطي في الإتقان، وجزم به، وصرح الشمس التتائي في شرح الرسالة أن الفتح خطأ، وإن ذهب إليه ابن علان في شرح الأذكار، وأن الكسر هو الصواب؛ لأن مبدأ كل واحدة منهما (قل أعوذ) ".
٢ - التفريق بين الدخر والذخر، فقال (١١/ ٣٦٣): "قال شيخنا: ومن الغريب ما قاله بعض شراح الرسالة وغيرهم من الفقهاء وبعض أهل اللغة: إن الذخر بالذال المعجمة ما يكون في الآخرة. وبالدال المهملة ما يكون في الدنيا. وفي شرح التتائي ما يقرب منه. قال ابن التلمساني في شرح الشفاء: وهذا غلط واضح أوقعهم فيه قوله: تدخرون، ونقله الشهاب في شرح الشفاء، وهو واضح، ومثله ما وقع في الدكر، وأنه لغة في المعجمة اغترارًا بمدكر، فلا يعتد بشيء من ذلك، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>