وإن نسبه، أي: ذلك المجهول لمعين، كملء هذا الوعاء، وهو إردب، أو وهذا الحجر عشرة أرطال، أو وهذا العصا ذراعان، ألغي المجهول، وصار المعتبر هذا المعين، وهو عقد صحيح.
وجاز أن يضبط المسلم فيه المذروع بذراع رجل معين، أي: ذراع يده.
ومفهوم (معين): المنع لو لم يعين الرجل، وهو كذلك، وسمع أصبغ ابن القاسم: يحمل على ذراع وسط.
أصبغ: وهو استحسان، والقياس فسخه.
وظاهر كلام المصنف: الجواز، ولو نصب القاضي ذراعًا للناس، وهو كذلك.
وقيل: إن نصب وجب الحكم به، ولم يجز اشتراط معين غيره.
كَوَبْيَةٍ وحفنة أي: معها، فإنه جائز، وان اختلفت الحفنة ليسارتها، حكى المصنف عن سلمها الثاني: من أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز، إذ أراه الذراع، وليأخذا قياس الذراع عندهما، كما أجاز شراء وبية وحفنة بدرهم، إن أراه الحفنة؛ لأنها تختلف.
وفي جواز الوبيات والحفنات أي: معها، وهو قول أبي عمران، وظاهر الموازية، ومنعه، وهو نقل عياض عن الأكثر وسحنون قولان.
وأشار للشرط الخامس بقوله: وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة اختلافًا يتغابن الناس بمثله في السلم عادة، أي: من جهة العادة؛ لأن بعض الصفات يختلف به نوع دون آخر، فما لم يوجد فيه هذا الضابط لا يجوز السلم فيه.
ومفهومه: أن ما لا تختلف به القيمة من الصفات لا يجب بيانه، كذا مشى عليه هنا، مع تعقبه تعبير ابن الحاجب بذلك، قائلًا: عبارة غيره أقرب؛ لأنهم يقولون يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف بها الأغراض، واختلاف الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة؛ لاحتمال أن