وأشعر كلامه بإباحة إزالة وسخ ظفره. وهو كذلك، نص عليه ابن القاسم.
كشعرة واحدة يزيلها من جسده أو شعرات لغير إماطة أذى، فيلزمه حفنة من طعام.
وكذا في قتل قملة واحدة أو قملات، وكذا في طرحها؛ لأنه يؤدي لقتلها، كحلق محرم لمثله موضع الحجامة، يلزم المحرم الفاعل حفنة من طعام لمكان الدواب.
إلا أن يتحقق نفي القمل، فلا يلزم الفاعل شيء؛ لأنه إنما لأزال شعرًا عن جسد غيره، والفدية على المحلوق له لحلقه قبل التحلل.
وكذا يلزم المحرم حفنة من طعام في تقريد بعيره، أي: إزالة القراد عنه، واقتصر على الفاعل وعلى كونه له، وعلى التقريد تبعًا للفظ الموطأ، ولأنه الغالب على الحاج، وإلا فالبعير وغيره من الدواب، ودابته ودابة غيره سواء.
لا كطرح علقة عنه، أو عن بعيره، فلا شيء عليه؛ لأنهما من دواب الأرض، لا من دوابهما.
أو طرح برغوث أو قراد عن نفسه، فلا شيء عليه؛ لأنهما ليسا من دوابه، والبرغوث من دواب الأرض.
وفهم من قوله:(طرح) لا شيء عليه في نقله من جسده أو ثوبه من موضع لآخر منه.
[تنبيه]
إذا طرح ذلك فلا يقتله.
قال سند: ومن شبهه بالعقرب فليس كذلك، فلو أدخل الكاف على علقة لكان أحسن.
والفدية لازمة فيما يترفه به أو فيما يزيل أذى، كـ: قص الشارب أو