ولا يتنفل منفرد أحرم بصلاة لجماعة جمعتها بالقرب منه، فينتقل بالنية لفوات محل نية الاقتداء، وهو أولها، كالعكس، فلا ينتفل مأموم للانفراد؛ لالتزامه حكم الاقتداء.
[[مسألة: ]]
وفي منع انتقال مريض اقتدى بمثله كجالسين، فصح المأموم منهما في أثنائها، وقدر على إتمامها قائمًا، فيقوم ويستمر مأمومًا، وجوازه ويتمها فذًا كمأموم طرأ لإمامه عذر، قولان:
الأول، ليحيى بن عمر: يتمادى؛ لدخوله بوجه جائز.
والثاني، لسحنون؛ إذ لا يجوز أن يأتم قائم بجالس.
وهذه الفروع الثلاثة من ثمرات الشرط الأول.
وثالث شروط الاقتداء: متابعة من مأموم لإمامه في إحرام، فإن سبقه فيه بطلت، وظاهره: ولو بحرف؛ ولذا كانت المتابعة شرطًا، فالمساواة فيه مبطلة، وحذفه من هنا لدلالة ما بعده عليه، وفسرها الشارح في الكبير بأن يحرم معه، وهو يشمل ما إذا ابتدأ معه وانتهى قبله أو بعده.
ومفهوم التفسير: إن بدأ بها بعده صحت، وإن أتم قبله أو معه أو بعده وإن بدأ قبله بطلت، وإن أتم بعده، وهو كذلك في الجميع، انظرها في الكبير، وبعض هذه المسائل متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
ولما كان حكم السلام في شرطية ذلك حكم الإحرام عطفه عليه، فهو شرط رابع من شروط الاقتداء، فقال: وسلام، وعده الشارح مع الإحرام شرطًا واحدًا؛ تبعًا لظاهر صنع ابن الحاجب، ولابن عبد السلام هنا مناقشة.
ثم بالغ على البطلان في المشاركة في السلام بقوله: فالمساواة -وإن يشك في المأمومية- مبطلة، وهذا فرع سئل عنه سحنون في رجل ائتم بآخر فشكا في تشهدهما: مَنِ الإمامُ منهما؟ فقال: إن سلما معًا فعلى