للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[محل تصديقهم: ]]

ومحل تصديقهم في إخراجها إذا كان خروجهم لا لمنعها، ولذا قال: إلا أن يخرجوا لمنعها فلا يصدقون في إخراجها.

[[زكاة الحرث]]

ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث، فقال: وفي خمسة أوسق فأكثر، لا أقل منها؛ لخبر: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (١).

وأشار لمخالفة أبي حنيفة بقوله: وإن كان بأرض خراجية، وظاهره: أنه تحديد للنصاب كغيره من النصاب.

سند: تحقيق النصاب عندنا للتقريب حتى لو نقصت اليسير وجبت كالنقدين.


= (فرع): فإن لم يوجد له مال فقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن عرف بمنع الزكاة سجن. ووجه ذلك أنه حق من حقوق الآدميين فجاز أن يسجن في أدائه كالديون.
(مسألة): وأما الضرب الثالث وهو من لا يعرف حاله ويتهم بمنع الزكاة فإن قال: قد أخرجتها ففي الموازية عن مالك وابن القاسم لا يقبل إن كان الإمام عدلًا كعمر بن عبد العزيز ومعنى قوله أنه لا يقبل منه أنه إن عرف منه منع الزكاة أخذت منه، وإن لم يعرف حاله واتهم استحلف ودين.
(فرع)، وإنما شرط إذا كان الإمام عدلًا لا غير؛ لأن غير العدل لا يضعها عند أهلها فتركها عند صاحبها من هذا المعنى فلا وجه لمطالبته بها".
(١) أخرجه من حديث أبي سعيد: مالك (١/ ٢٤٤، رقم ٥٧٧)، والشافعي (١/ ٩٤)، والطيالسي (ص ٢٩٢، رقم ٢١٩٧)، وأحمد (٣/ ٣٠، رقم ١١٢٧١)، والبخاري (٢/ ٥٤٠، رقم ١٤١٣)، ومسلم (٢/ ٦٧٤، رقم ٩٧٩)، وأبو داود (٢/ ٩٤، رقم ١٥٥٨)، والترمذي (٣/ ٢٢، رقم ٦٢٦)، والنسائي (٥/ ٣٧، رقم ٢٤٧٦)، وابن ماجه (١/ ٥٧٤، رقم ١٧٩٩)، وابن خزيمة (٤/ ٣٣، رقم ٢٢٩٤)، وابن حبان (٨/ ٦٢، رقم ٣٢٦٨)، والدارقطني (٢/ ٩٣).
ومن حديث جابر: الطيالسي (ص ٢٣٦، رقم ١٧٠٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٦، رقم ١٤١٩٥)، وعبد بن حميد (ص ٣٣٢، رقم ١١٠٣)، ومسلم (٢/ ٦٧٥، رقم ٩٨٠)، وابن ماجه (١/ ٥٧٢، رقم ١٧٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>