للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن يونس على الرجوع للميقات قطعًا، نحوه في التوضيح؛ فإنه قال فيه: الفسخ في المعين، وإذا لم يكن العام معينًا فلا فسخ.

[[النيابة في الحج: ]]

ومنع استنابة شخص صحيح لغيره في حج فرض، وهو من إضافة المصدر لفاعله.

وإلا بأن استناب الصحيح في تطوع أو العاجز فيه أو في فرض أو نفل كره، كما صرح به في الجلاب، وظاهر قول ابن الحاجب: ولا استنابة للعاجز على المشهور المنع.

قال المصنف: وهو ظاهر ما حكاه اللخمي.

ثم حمل كلام ابن الحاجب على الكراهة، وظاهره: أنه لا فرق بين القريب والأجنبي، وهو كذلك على المشهور.

ثم شبه في الحكم، فقال: كبدء ضرورة مستطيع (١) به عن غيره قبل حجة عن نفسه، ومفهوم (مستطيع) جوازه للعاجز، وهو كذلك.

[[إجارة النفس: ]]

وكره للشخص إجارة نفسه للحج على المشهور، مالك لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن والحطب -وروي وسوق الإبل- أحب إلى اللَّه


(١) قال العدوي: " (قوله كبدء مستطيع) مفهوم بدء إن تطوع مستطيع عن شخص بعد سقوط الفرض عن ذلك المتطوع لا يكره حيث كان بغير أجر، ومفهوم مستطيع أن غير المستطيع حيث تكلفه لا يكره إذا كان بغير أجر وقوله: به متعلق ببدء عائد على الحج وهو شامل لما إذا كان من عنه حج صرورة، أو غيرها ثم أن محشي تت قال قوله كبدء مستطيع غير آت على المشهور من منع النيابة وعدم صحتها لا عن الصحيح ولا عن المريض ولا على القول بجوازها إذ لم يعرج عليه ولا على ما ذكره من الكراهة على ما فيه، وإلا كرهت مطلقًا وإنما هذا متفرع على جواز الوصية فهو إشارة لقولها وإن أوصى أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلى ونحوه لابن الحاجب انتهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>