للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفهمها ابن شبلون على أن المراد به غير الصرورة، وبالأول الصرورة جاوزه مريدها أو لا، وهما في قولها: من تعدى الميقات وهو صرورة ثم أحرم فعليه دم.

وقولها: لو مضى المصري إلى عسفان في حاجة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فله ذلك، ولا دم عليه لترك الميقات.

وتعقب البساطي على المؤلف زيادة المستطيع، فإنها ليست في الرواية.

[[تفصيل مريد مكة: ]]

ثم فصل في حكم مريدها، فقال: ومريدها إن تردد لها كفكاه وحطاب ونحوهما، فلا إحرام عليه، ولا دم في تركه.

اللخمي: يحرم أول مرة. وتقدمت نظائرها (١).

أو أعاد مريدها لها لأمر عرض له، كرجوع ابن عمر لها من قديد لما بلغته فتنة المدينة.

فكذلك لا يلزمه إحرام، ولا دم عليه، كالمار الذي لم يردها، وإلا بأن لم يكن مريدها مترددًا، ولا عرضت له حاجة كالتجار، وجب عليه الإحرام من الميقات الذي يأتي عليه، ولأن دخولها حلالًا من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وأساء -أي: أثم- تاركه الآفاقي، ولا يقضيه؛ لأن الإحرام منه


(١) قال في المنح (٢/ ٢٣١): " (ومريدها) أي: مكة (إن تردد) لها من مكان قريب دون المواقيت، أي: أتاها منه ثم عاد منها إليه ثم عاد منه إليها، وهكذا في أيام متقاربة متسببًا بفاكهة أو ماشية أو حشيش أو فحم أو نحوها.
وأما المار على الميقات مريدا مكة فيجب الإحرام عليه في كل مرة سواء كان مترددا أو غيره كما تقيده المدونة وإن أوهم كلام المصنف أن المار به المتردد لا إحرام عليه فلا يعول عليه أفاده الرماصي.
اللخمي ويدب للمتردد لها من دون الميقات الإحرام أول مرة نقله ابن عرفة والموضح والحط".

<<  <  ج: ص:  >  >>