للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ز- ولا روث: واحده روثة بالمثلثة، وعظم؛ لأنهما مما له حرمة، والأول علف دواب الجن، والثاني طعامهم، وقد نُهي عنهما (١).

وليس في كلام المصنف بيان عين الحكم في شيء من المفاهيم لصدق نفي الجواز بالحرمة والكراهة، وفي الجلاب الكراهة بالروث والعظم، وإن استجمر بشيء مما تقدم أنه لا يجوز.

فإن أنقت محل النجاسة أجزأت؛ لحصول الإزالة بها، ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره على أحد القولين، وظاهر قوله: (أجزأت) عدم جواز الإقدام عليه، كاليد تجزئ إن أنقت على الأصح، وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط فيما يستنجى به أن يكون منفصلًا عن الحيوان، بل يجوز بالمتصل به كزبل دابة وصوفها ونحوهما، خلافًا للشافعي.

وكذا يجزئ مِن الأحجار دون الثلاث، خلافًا لابن شعبان وأبي الفرج في تعيين الثلاث، فلا يجزئ عنده ما دونها وإن أنقت.

[خاتمة]

وعلى المشهور من أن المعتبر الإنقاء لا العدد فهل يطلب الوتر في كل مخرج، قال ابن هارون: لم أر لأصحابنا فيه نصًّا، والّذي سمعته في المذاكرات طلب الوتر للسبع على ما قيل، وإن كان خلاف المشهور لأحاديث صحيحة.

[[صفة إنقاء الدبر: ]]

وصفته في الدّبر أن يمسح الصفحة اليمين بحجر، واليسرى بالثاني، والثالث للوسط.

وقيل: بمسح الجميع بكل واحد منها.


(١) رواه النسائي (١/ ٣٧، رقم ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>