للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء.

قال: لا إنما يوقت أهل العراق.

وكذا قال المصنف: بلا حد.

[فائدة]

حكمة تقديم بعض النوافل وتأخير بعض أن العبد قبل اشتغاله بالفرض كان مشتغلًا بأمور الدنيا غالبًا، فتبعد النفس عن حضور القلب للعبادة، فإذا تقدم على الفرض نفل، أنست النفس للعبادة، وإن كان القلب أقرب للحضور في الثاني؛ لما ورد أنها جابرة لنقص الفرائض.

[[صلاة الضحى: ]]

وتأكد الضحى.

[تنبيه]

اختلف في كونه نفلًا أو فضيلة على قولين ذكرهما ابن عرفة، قال: والفضيلة عند أبي عمر أرفع من رتبة النافلة.

وبما قررناه يندفع استشكال الشارح عطفه، وهو معرفة على نفل، وهو نكرة (١).


(١) ظاهره أن في عطف المعرفة على النكرة شيء، وليس كذلك، بل هو سائغ، قال العكبري في إعراب بيت الشنفري:
مُهَلَّلَةٌ شِيْبُ الوجوهِ كأنّها ... قِداحٌ بكفَّيْ ياسِرٍ تَتَقَلْقَل
أوِ الخَشْرَمُ المبعوثُ حَثْحَثَ دَبْرَهُ محابِيضُ أَرْدَاهُنَّ سامٍ مُعَسِّل
: " (الخَشْرَمُ): هو معطوفٌ على القِدَاحِ وجازَ عَطْفُ المعَرِفَةِ على النكرِة لوجْهَيْنِ:
أَحَدُهُما: أَنَّه أرادَ بالخَشْرَمِ الجِنْسَ وفي الجِنْسِ إبهامٌ.
و(قِدَاحٌ): وإنْ كانَ نَكِرَةً فَقدْ وُصِفَ فَقَرُبَ بذلِكَ مِنَ المَعْرِفةِ.
والآخَرُ: أَنَّ عَطْفَ الجُمْلَةِ على الجملةِ جائِزٌ وإنْ اخْتَلَفَا في التعريفِ والتنكيرِ".
وذهب الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (١/ ٢٣٠) إلى جواز العطف مطلقًا: النكرة على المعرفة، والمعرفة على النكرة، دون قيد أو شرط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>