للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما ليس بعذر: ]]

لا سكر؛ فليس بعذر؛ لأنه يدخله على نفسه غالبًا، فلا ينتقض بمن أدخله عليه غير عالم.

[[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]]

والمعذور ممن ذكر غير كافر يقدر له زيادة على مقدار الركعات الظهر، أي: قدره، كانت طهارته صغرى أو كبرى، وهو قول ابن القاسم، واقتصر عليه المصنف؛ لأن ابن بزيزة شهره، وهو خلاف قول عبد الوهاب وعبد الحق في تهذيبه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وبنى بعضهم قول ابن القاسم، ومقابله على قاعدة أصولية، وهي حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أو لا (١)؛ والثاني هو المعتمد عند ابن الحاجب، ونسب مقابله لأصحاب الرّأي. . انتهى.


= وفي مسند الدارمي والكفاية للخطيب عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أو نحوه أو شبهه.
وروى ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك أنه كان إذا حدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففرغ قال: أو كما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وإذا اشتبهت على القارئ لفظه فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة من الشيخ وإذنًا في رواية صوابها عنه إذا بان، قال ابن الصلاح: ثم لا يشترط إفراد ذلك في الإجازة كما تقدم قريبًا".
(١) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (١/ ٣٣): "إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف، عند أكثر الشافعية، والعراقيين من الحنفية.
وقال جماعة منهم الرازي وأبو حامد وأبو زيد والسرخسي: هو شرط.
وهذه المسألة ليست على عمومها؛ إذ لا خلاف في أن مثل الجنب والمحدث مأموران بالصلاة، بل هي مفروضة في جزء منها، وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع، أي: بفروع العبادات عملًا عند الأولين، لا عند الآخرين.
وقال قوم من الآخرين: هم مكلفون بالنواهي؛ لأنها أليق بالعقوبات الزاجرة، دون الأوامر.
والحق: ما ذهب إليه الأولون وبه قال الجمهور.
ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان؛ لأنه مبعوث إلى الكافة، وبالمعاملات أيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>