وروى ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك أنه كان إذا حدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففرغ قال: أو كما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وإذا اشتبهت على القارئ لفظه فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة من الشيخ وإذنًا في رواية صوابها عنه إذا بان، قال ابن الصلاح: ثم لا يشترط إفراد ذلك في الإجازة كما تقدم قريبًا". (١) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (١/ ٣٣): "إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف، عند أكثر الشافعية، والعراقيين من الحنفية. وقال جماعة منهم الرازي وأبو حامد وأبو زيد والسرخسي: هو شرط. وهذه المسألة ليست على عمومها؛ إذ لا خلاف في أن مثل الجنب والمحدث مأموران بالصلاة، بل هي مفروضة في جزء منها، وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع، أي: بفروع العبادات عملًا عند الأولين، لا عند الآخرين. وقال قوم من الآخرين: هم مكلفون بالنواهي؛ لأنها أليق بالعقوبات الزاجرة، دون الأوامر. والحق: ما ذهب إليه الأولون وبه قال الجمهور. ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان؛ لأنه مبعوث إلى الكافة، وبالمعاملات أيضًا. =