للنية إذا فعله في نفسه، قاله الباجي وأبن رشد وابن راشد.
[[الأولى بالغسل: ]]
وقدم الزوجان، أي: أحدهما في غسل الآخر على غيره من الأولياء، أما غسل المرأة لزوجها فقد أجمع عليه الصحابة، وأما غسله لها فقد أوصت فاطمةُ أسماءَ بنت عميس (١) وعليًّا أن يغسلاها، فكان علي يصب الماء عليها ولم ينكر ذلك أحد.
وظاهر كلام المصنف: ولو لم يكن ضرورة، وهو كذلك.
[[شرط تقديم الزوجين: ]]
إن صح النكاح، لا إن فسد؛ الممنوع شرعًا كالمعدوم حسًا، إلا أن يفوت فاسده، فتغسل.
وقول الشارح:(أطلق ليتناول كل قول أحسن منه، لو قال: كل وجه ليشمل ما يفوت بالدخول فقط كالفاسد لصداقه؛ لأنه حينئذ كالصحيح، أو بالدخول مع الطول أو مع ولادة الأولاد، كما سيأتي في النكاح) وليرد تعقب البساطي بأنه لا يعتبر على المشهور، وأما الفاسد لعقده فلا تغسله فيه؛ إذ لا يفيته الدخول كالنكاح في المرض.
ويقدم أحد الزوجين على ولي نازعه بالقضاء، البساطي: قالوا: وهو من مواضع العبادة التي يدخلها القضاء؛ لأن من له حق لا فائدة له إلا القضاء عند التشاجر.
(١) هي: أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث الخثعمي، (٠٠٠ - نحو ٤٠ هـ = ٠٠٠ - نحو ٦٦١ م): صحابية، كان لها شأن، أسلمت قبل دخول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دار الأرقم بمكة، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له عبد اللَّه ومحمدًا وعوفًا، ثم قتل عنها جعفر شهيدًا في وقعة مؤتة (سنة ٨ هـ)، فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر، وتوفي عنها أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعونًا. وماتت بعد علي. وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين. ينظر: الأعلام (١/ ٣٠٦).