أشار للأولى بقوله: وللطواف المشي، وإلا يمشي فيه، بل طاف راكبًا على الدواب أو محمولًا فالدم لازم لقادر على المشي، ما لم يعده، فإن أعاده فلا دم، إلا أن يرجع لبلده، فليهرق دمًا.
ومفهوم كلامه: أن العاجز لا شيء عليه، وهو كذلك، والفرق بينه وبين من صلى جالسًا أن المصلي أتى بفرض نفسه مباشرة بقدر طاقته، بخلاف المحمول لم يأت بطواف قطعًا، والطائف إنما هو الحامل.
[[تقبيل الحجر: ]]
وأشار للثانية بقوله: تقبيل حجر، أي: الأسود بفم: صفة كاشفة؛ إذ لا يكون التقبيل إلا به، بخلاف الاستلام.
[[محل السنية: ]]
أوله: أي: الطواف: الأول منه - لأنه مستحب فيما بعده، وجائز في غير الطواف.
[تتمة]
قال الباجي: ومن سنة استلامه الطهارة.
[فائدة]
في البخاري عن عابس بن ربيعة (١) عن عمر أنه جاء إليه يقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
(١) هو: عابس بن ربيعة بن عامر الغطيفي، قال الحافظ: روى ابن منده من طريق عمرو بن أبي المقدام أحد المتروكين عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير إخواني علي وخير أعمامي حمزة". وأورد ابن الأثير هنا حديث عابس بن ربيعة النخعي، قال: رأيت عمر يقبل الحجر الحديث، والنخعي غير الغطيفي، وفرق بينهما ابن ماكولا وغيره والنخعي متفق عليه أنه تابعي. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٥٦٦).