للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المازري: ولو فعلاه على أن ينظر إليهما ويتأملهما فإن رضي أمسك جاز. انتهى.

[تنكيت]

ما وقع في الشارحين نهى عن بيعتين ولمستين، صوابه بالباء.

وكبيع الحصاة أي نُهيَ عنه؛ لخبر مسلم: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحصاة وبيع الغرر" (١).

واختلف في تفسير بيع الحصاة (٢): هل هو بيع منتهاهما، كأن يبيع


(١) رواه مسلم كما قال الشارح (٥/ ٣، رقم: ٣٨٨١).
(٢) قال السيوطي في شرحه صحيح مسلم (٤/ ١٣٨ - ١٣٩): "عن بيع الحصاة هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأثواب من هاهنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة أو بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة أو إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
وعن بيع الغرر قال النووي هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه ما لا ينحصر من المسائل".
قال عياض في الإكمال (٥/ ٧٤ - ٧٥): "قال الإمام: تضمنت هذه الأحاديث النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة: فأما الغرر فهو اسم جامع لبياعات كثيرة، منها هاتان البيعتان: بيع الحصاة وحبل الحبلة، على أحد التأويلات فيها، فأما الغرر وبما تردد فبيئ السلامة والعطب وما في معنى ذلك؛ وذلك أنه يلحق بمعنى إضاعة المال لأنه قد لا يحصل المبيع، ويكون بذل وقد رأينا العلمَاء أجمعوا على فساد بعض بياعات الغرر وأجمعوا على صحة بعضها، واختلفوا في بعضها.
فيجب أن يبحث عن الأصل الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم، فنقول: إنا لما رأيناهم اجمع على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء، ثم رأيناهم أجمعوا على جواز بيع الجبة وإن كان حشوها مغيبًا عن الأبصار، ولو بيع حشوها على انفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة، مع جواز أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعًا وعشرين، وأجمعوا على دخول الحمام، مع اختلاف الناس في استعمال الماء وطول لبثهم في الحمام، وعلى الشرب من الساقي، مع اختلاف عادات الناس فيه -أيضًا- قلنا: يجب أن يفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لعظم غررها وشدة خطرها، وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود. =

<<  <  ج: ص:  >  >>