للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكبيع الغرر، عياض: وهو بيان ما ظاهره محمود وباطنه مكروه؛ ولذا سميت الدنيا الغرور، وقد يكون من الغرارة، وهي: الوديعة.

وذكر المصنف أمثلة ذلك، فقال: كبيعها بقيمتها، بأن يقول: بعتكها بما تساوي عند أهل المعرفة؛ للجهل بثمنها، أو بيعها على حكمه، أي: العاقد من بايع أو مشتر أو حكم غيرٍ أجنبي.

المازري: وهو فاسد؛ للجهل بما يحكم به من ثمن.

ويحتمل كون ضمير حكمه للبائع وغير مشتر أو أجنبي للجهل بالثمن، قاله اللخمي.

أو رضاه، أي: العاقد. ابن القاسم: إذا قال: هي لك بما شئت إن أعطاه ما يسخطه وهو القيمة لزمه.

محمد: ذلك مع الفوات. أي: وأما مع قيام السلعة فلا، وترد، وهو فاسد، أو رضي واحد من الثلاثة فهي لك بما شئت، أو أنا أو زيد.

أو توليتك سلعة اشتراها شخص لم يذكرها البائع ولا غيره لمن ولاه، أو ذكرها ولم يذكر ثمنها بإلزام للجهل في الثمن والمثمون، أما لو ولاه لذلك على الخيار لجاز.

وكملامسة الثوب أو منابذته بذال معجمة، خرَّج مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن الملامسة والمنابذة" (١)، وعن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين ولبستين" (٢).

أما الملامسة: فأن يلمس واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلا بذلك، ويكون ذلك بيعهما، فيلزم من غير نظر ولا تراض.


(١) قوله: (خرج مسلم) يوهم أن البخاري لم يخرجه، وليس كذلك، بل إنه خرجه ومالك.
(٢) رواه البخاري (١/ ٢١٢، رقم: ٥٥٩)، ومسلم (٨/ ٣٤، رقم: ٢٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>