للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخصه مالك بالجنس الواحد؛ لأن اللحم بالحيوان معلوم بمجهول، وهو معنى المزابنة.

ومفهومه: الجواز بما تطول حياته، كالشارف الذي لا يراد إلا للذبح، وهو أحد قولي مالك.

وهذا إذا كان اللحم نيئًا؛ ولذا قال: إن لم يطبخ، فإن طبخ جاز بالحيوان؛ لأن الطبخ ينقله عن جنسه، فأحرى بالحيوان.

وخرج بلحم جنسه جوازه بغيره، فيباع بفرس لحم غنم أو لحم طير أو كحيوان بما أي بشيء لا تطول حياته، كطير الماء، لا يجوز بيعه بحيوان من جنسه، وهو أحد قولي مالك، وأخذ به ابن القاسم.

أو لحم بحيوان لا منفعة فيه إلا اللحم، كخصي معز أو لحم بحيوان قلّتْ منفعته، كخصي ضأن؛ إذ منفعته وهو الصوف يسيرة.

وفهم منه كما قال في توضيحه: أن المنفعة لو كثرت كصوف ولبن وقصد منها الولادة أنها ليست كاللحم، فلا يجوزان، أي: ما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه.

إلا اللحم أو قلَّت بطعام لأجل؛ لأنه طعام بطعام، نسيئة في الجنسين، وهو قول ابن القاسم: كخصي ضأن، مثال لما قلَّت منفعته، كما قدمناه.


= الزناد" ويكتني بأبي عبد الرحمن. قال مصعب الزبيري: كان فقيه أهل المدينة، وكان صاحب كتابة وحساب، وفد على هشام بحساب ديوان المدينة. توفي فجأة بالمدينة. وكان ثقة في الحديث عالمًا بالعربية فصيحًا.
ينظر ترجمته في الأعلام (٤/ ٨٤ - ٨٥)، وطبقات خليفة ٢٥٩، التاريخ الكبير ٥/ ٨٣، التاريخ الصغير ٢/ ٢٧، الجرح والتعديل ٥/ ٤٩، تهذيب الكمال ٦٧٩، تذهيب التهذيب ٢/ ١٤٢/ ٢، تاريخ الإسلام ٥/ ٢٦٥، ميزان الاعتدال ٢/ ٤١٨، ٤٢٠، تهذيب التهذيب ٥/ ٢٠٣، خلاصة تذهيب الكمال ١٩٦، شذرات الذهب ١/ ١٨٢، تهذيب ابن عساكر ٧/ ٢٧٩، ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>