وقول البساطي: (قدم الخلاف: هل هي واجبة مع الذكر والقدرة، أو سنة؟
قيل: وهو مناف لما هنا). انتهى.
وقدمنا في إزالة النجاسة ما يدفع ما أشار إليه من التنافي، وهو الذي تلخص من كلامه في الموضعين، أن في حكم إزالتها ثلاثة:
- واجبة غير شرط.
- واجبة شرط بقيد الذكر والقدرة فيهما.
- وسنة.
[[الرعاف في الصلاة: ]]
ثم فرع على شرطية طهارة الخبث بقوله: وإن رعف قبلها، أي: قبل دخوله فيها، ودام رعافه، أي: ظن دوامه بالعادة، ورجا انقطاعه آخر الصلاة لآخر الاختياري، وصلى بحيث يوقعها قبل انتهاء القامة الأولى في الظهر، أو قبل القامتين في العصر.
وقيل: ما لم يخف فوات الضروري.
واستظهره الشارح تبعًا لابن عبد السلام؛ لأن الراعف معذور، واقتصر المصنف على الأول؛ لقوله في توضيحه: ظاهر كلام ابن رشد أن الأول هو المذهب؛ لتصديره به، وعطفه الآخر بقيل.
وبهذا يندفع قول الشارح: (لم أر من صرح بمشهوريته)، وقولنا: (رجا انقطاعه) تحرزًا عما لو علم أنه لا ينقطع بأن يصلي على حاله ولا يؤخر؛ إذ لا فائدة في التأخير.
أو حصل له الرعاف فيها، أي: فى أثنائها، كانت فرض عين أو كفاية أو سنة؛ ولذا بالغ بقوله: وإن عيدًا أو جنازة، وظن دوامه، أي: الرعاف له، أي: آخر الوقت الاختياري في فرض العين وفى غيره؛ لخوف الفوات أتمها على حاله.