للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يكره.

وأنكر القول بالمنع، وأفهمت عبارته منع إخراج عروض وطعام عن ذهب أو ورق، وهو كذلك، فلو وقع رجع به دافعه على آخذه، ودفع ما وجب عليه، فإن فات لم يرجع بشيء، ويخرج الذهب عن الورق وعكسه بصرف وقته مطلقًا، سواء ساوى الصرف الأول وهو عشرة دراهم في الدينار أو أزيد أو أنقص، قاله ابن المواز، وتعقب تشهير ابن الحاجب اعتبار صرف الوقت ما لم ينقض عن الصرف الأول، وتبعه صاحب الشامل في تشهيره.

وإذا وجب جزء عن دينار مسكوكًا تعين، وإن لم يوجد مسكوكًا وأخرج عنه من غير نوعه ورقًا أخرجه بقيمة السكة اتفاقًا، والباء بمعنى مع، وإن أخرج من نوعه ذهبًا غير مسكوك أخرج بقيمة السكة على الأصح عند ابن الحاجب؛ لأنه لما ثبت للفقراء جزء في السكة حين إخراج الورق وجب إن ثبت مثله في الذهب.

وقال ابن حبيب: إنما يتعلق بالعين لا بالسكة.

وإلى خلافه أشار بقوله: ولو في نوع، أي: ولو كان المخرج في نوعه، فالتنوين عوض عن الضمير، ثم أخرج من قوله السكة قوله: لا بقيمة صياغة فيه، أي: في النوع، فلا يلزم قيمتها كذهب مصوغ وزنه عشرون دينارًا، أو قيمة صياغته خمسة، فأخرج عنه ذهبًا مكسورًا، فإنه يخرج عن عشرين فقط على المشهور، وقوله: (صياغة) مجرور منون عطفًا على لفظ (السكة).

[[إلغاء قيمة الصياغة: ]]

وفي إلغاء قيمة الصياغة في غيره -أي: غير النوع- مثل أن يخرج ورقًا عن ذهب مصوغ قدر الجزء الواجب فقط، كما له أن يخرج مكسورًا، وإليه ذهب أبو عمران ومن وافقه، أو لا بد من إخراج قيمة الصياغة، وإليه ذهب ابن الكاتب ومن وافقه تردد للفريقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>