للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وآلة حرب تحرم مطلقًا، كانت مما يضار به أو يتقى به، كـ: الرمح والترس، أو يركب به، كـ: السرج، أو يستعان به على الفرس، كـ: اللجام، ثم استثنى مما يحرم على الذكر استعماله، فقال: إلا المصحف والسَّيف، فيجوز له استعمالهما محليين؛ لتعظيم الأول، وللإرهاب بالثاني، ولا فرق بين ما اتصل بالسيف كقبضته، أو لا كجلده.

[تنبيه]

ظاهره: ولو كانت آلة الحرب لامرأة، ولم أقف على هذا الظاهر عندنا، وهو كذلك عند الشافعية، وإن جاز لها المحارَبة؛ لأنها لا يجوز لها التشبه بالرجال.


= الصغير فلا يحرم على وليه أن يلبسه المحلى على المعتمد، بل يكره له إلباسه الذهب، ويجوز له إلباسه الفضة، والحرير كالذهب.
قال ق: ابن يونس فيها كره مالك لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كره للرجال، وحمل عياض هذه الكراهة على التحريم؛ لقوله: كما كرهه للرجال.
ابن عرفة: ظاهر ابن رشد أن الكراهة للصبيان على بابها. انتهى.
وذكر نحوه في تكميل التقييد في قول المدونة: وكره مالك للصبيان الذكور حلي الذهب؟ فقال ما نصه: لما نقل غ كلام أبي إسحاق وعياض هنا.
قال: ظاهر كلام ابن رشد حمل الكراهة على بابها.
وذكر ح وابن مرزوق ما يفيد ترجيح حملها على بابها، فإنه قال -أي: ابن مرزوق- والذي يغلب على الظن من تحصيل نقولهم كراهة الذهب للصبيان. انتهى.
وقال ح بعد ما ذكر عن ابن شعبان: (إنه يحرم تحلية الذكر بالذهب والفضة): مقتضى كلام التوضيح ترجيح قول ابن شعبان؛ ولذا اعتمده هنا وأطلق.
وقد علمت أن القول الثاني هو ظاهر المدونة [و] المذهب عند كثير من الشيوخ، وشهره في الشامل، وهو الظاهر من جهة نقل المذهب، وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل. انتهى.
وذكر أيضًا أن القول بعدم التحريم هو ظاهر المدونة على ما فيه غير واحد من الشيوخ، وعليه اقتصر ابن رشد في آخر سماع أشهب، وأقره ابن عرفة، وشهره في الشامل، فقال بعد ذكر الحلى المحرم: لا حلية صبي على المشهور. وهو تابع لكلام اللخمي في الزكاة، وقد استفيد مما ذكرنا عن ق أن الحرير كالذهب في القول بالكراهة والقول بالتحريم".

<<  <  ج: ص:  >  >>