للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: ولو كان من على يساره غير مشارك له في صفة صلاته، كالصبي.

البساطي: وهو كذلك على المشهور.

والسنة الرابعة عشر: جهر تسليمة التحليل -وهي: الأولى- فقط، فلا يسن بغيرها، ووجه الجهر بها استدعاؤها للرد، وهو يفتقر للجهر.

[تنبيه]

ظاهره: مساواة النساء الرجال، والفرض والسهو، ويسمع نفسه ومن يليه، ولا يجهر جدًا، وهو كذلك، ونحوه في المدونة.

[[مسألة: ]]

وإن سلم إمام أو مأموم أو فذ أولًا على اليسار ثم تكلم قبل رده على الإمام أو على يمينه لم تبطل صلاته، تعمد الخروج به أو لا؛ لأن كونه على اليمين سنة، لا يؤدي تركها للإبطال، كذا قال البساطي، وفيه نظر مع قول المؤلف فيما يأتي: إن التيامن مستحب.

والسنة الخامسة عشرة: سترة عند ابن حبيب، وقاله ابن عبد البر.

عياض: مستحبة، وعليه الأكثر.

وأشار لمن يؤمر بها بقوله: لإمام وفذ، لا مأموم اتفاقًا، إما لأن الإمام سترة له، أو سترته سُتْرَتَهُ.

[[شروط السترة: ]]

وأشار لشروطها -وهي خمسة- بقوله: إن خشيًا مرورًا بين أيديهما، وأما إن لم يخشيا لكونهما بصحراء لا يمر بهما أحد، أو على مكان مرتفع مثلًا، فلا تسن.

[[صفة السترة: ]]

وأشار لصفتها بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>